قول الإمام أحمد : ما كان للجمال فهو للبائع الخ .
قوله وإن كانت عليه ثياب فقال أحمد : ما كان للجمال فهو للبائع وما كان للبس المعتاد فهو للمشتري .
وهو المذهب وعليه الأصحاب تقدم اختيار المصنف فيما إذا اشترى أمة من المغنم وإذا كان هناك قرينة تدل على أن مراده جميع الثياب .
فائدتان .
إحداهما : عذار الفرس ومقود الدابة : كثياب العبد ويدخل نعلها في بيعها كلبس العبد قال في الترغيب : وأولى .
الثانية : لو باع العبد وله سرية : لم يفرق بينهما كامرأته وهي ملك للسيد نقله حرب ذكره في الفروع في أحكام العبد والله أعلم