من باع عبدا له مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع .
قوله ومن باع عبدا له مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع .
بلا نزاع في الجملة .
وقياس قول المصنف في مزارع القرية أو بقرينة بكون للمبتاع بتلك القرينة .
قلت : وهو الصواب واختاره المصنف في شراء الأمة من الغنيمة يتبعها ما عليها مع علمها به .
ونقل الجماعة عن أحمد : لا يتبعها وهو المذهب .
قوله فإن كان قصده المال : اشتراط علمه وسائر شروط البيع وإن لم يكن قصده المال : لم يشترط .
فظاهر ذلك : أنه سواء قلنا العبد يملك بالتمليك أولا وهو اختيار المصنف وذكره نص الإمام أحمد واختيار الخرقي وذكره في المنتخب و التلخيص عن أصحابنا وجزم به في الوجيز وقدمه في الفروع و الشرح وقدمه في الرعايتين و الحاويين .
نقل صالح و أبو الحارث : إذا كان غنكا قدص العبد : كان المال تبعا له قل أو كثر واقتصر عليه أبو بكر في زاد المسافر .
وقال القاضي : إن قيل العبد يملك بالتمليك : لم تشترط شروط البيع وإلا اعتبرت وقطع به في المجرد وزاد : إلا إذا كان قصده العبد .
قال الزركشي : واعلم أن مذهب الخرقي : أن العبد لا يملك فكلامه خرج على ذلك وهو ظاهر كلامه في التعليق وتبعهما أبو البركات .
أما إذا قلنا يملك فصرح أبو البركات : بأنه يصح شرطه وإن كان مجهولا .
ولم يتعبر أبو محمد الملك بل أناط الحكم بالقصد وعدمه وزعم أن هذا منصوص الإمام أحمد و الخرقي .
وفي نسبة هذا إليهما نظر لاحتمال بنائهما على الملك كما تقدم وهو أوفق لكلام الخرقي ولمشهور كلام الإمام أحمد .
وحكى أبو محمد عن القاضي : أنه رتب الحكم على الملك وعدمه فإن قلنا : يملك : لم يتشرط وإن قلنا : لا يملك : اشتراط .
وحكى صاحب التلخيص عن الأصحاب : أنهم رتبوا الحكم على القصد وعدمه كما يقوله أبو محمد .
ثم قال : وهذا على القول بأن العبج يملك أما على القول بأنه لا يملك فيسقط حكم التبعية ويصير كمن باع عبدا ومالا وهذا عكس طريقة أبي البركات .
ثم يلزمه التفريع على الرواية الضعيفة .
ويتلخص في المسألة أربعة طرق انتهى كلام الزركشي .
وقال ابن رجب في فوائد : إذا باع عبدا وله مال ففيه للأصحاب طرق : .
أحدهما : البناء على الملك وعدمه فإن قلنا : يملك لم يشترط معرفة المال ولا سائر شرائط البيع لأنه غير داخل في العقد وإنما اشترط على ملك العبد ليكون عبدا ذا مال وذلك صفة في العبد لا تفرد بالمعاوضة فهو كبيع المكاتب الذي له مال .
وإن قلنا لا يملك اشتراط معرفة المال وإن تبعه بغير جنس المال أو بجنسه بشرط أن يكون الثمن أكثر على رواية ويشترط التقابض لأن المال داخل في عقد البيع وهذه طريقة القاضي في المجرد و ابن عقيل و أبي الخطاب في انتصاره وغيرهم .
والطريقة الثانية : اعتبار قصد المال أو عدمه لا غير فإن كان المال مقصودا للمشتري : اشترط علمه وسائر شروط البيع وإن كان غير مقصود بل قصد المشتري تركه للعبد لينتفع به وحده : لم يشترط ذلك لأنه تابع غير مقصود وهذه الطريقة هي المنصوص عن الإمام أحمد وأكثر أصحابه كالخرقي و أبي بكر و القاضي في خلافه وكلامه ظاهر في الصحة وإن قلنا : العبد لا يملك .
وترجع المسألة على هذه الطريقة إلى بيع ربوي بغير جنسه ومعه من جنسه ما هو غير مقصود ورجح صاحب المغنى هذه الطريقة .
وقال في القواعد : وأنكر القاضي في المجرد : ان يكون القصد وعدمه معتبرا في صحة العقد في الظاهر وهو عدول عن قواعد المذهب وأصوله .
والطريقة الثالثة : الجمع بين الطريقتين وهي طريقة القاضي في الجامع الكبير وصاحب المحرر ومضمونها : أنا إن قلنا العبد يملك : لم يشترط لماله شروط البيع بحال وإن قلنا لا يملك : فإن كان المال مقصودا للمشتري : اشترط له شرائط البيع وإن كان غير مقصود : لم يشترط له ذلك انتهى .
وذكرها أيضا في القواعد [ وذكر الزركشي أربع طرق ]