لا يؤذن قبل دخول الوقت إلا للفجر .
قوله ولا يجوز إلا بعد دخول الوقت إلا الفجر فإنه يؤذن لها بعد منتصف الليل .
الصحيح من المذهب : صحة الأذان وإجزاؤه بعد نصف الليل لصلاة الفجر وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم قال الزركشي : لا إشكال انه لا يستحب تقديم الأذان قبل الوقت كثيرا قاله الشيخان وغيرهما وقيل : لا يصح إلا قبل الوقت يسيرا ونقل صالح لا بأس به قبل الفجر إذا كان بعد طلوع الفجر يعنى الكاذب وقيل : الأذان قبل الفجر سنة واختاره الآمدي وعنه لا يصح الأذان قبلها كغيرها إجماعا وكالإقامة قاله في الفروع وعند أبي الفرج الشيرازي : يجوز الأذان قبل دخول الوقت للفجر والجمعة قاله في الإيضاح قال الزركشي : وهو أجود من قول ابن حمدان وقيل : للجمعة قبل الزوال لعموم كلام الشيرازي وقال الزركشي : واستثنى ابن عبدوس مع الفجر : الصلاة المجموعة قال : وليس بشيء لأن الوقتين صارا وقتا واحدا وعنه يكره قبل الوقت مطلقا ذكرها في الرعاية وغيرها وقال في الفائق : يجوز الأذان للفجر خاصة بعد نصف الليل وعنه لا إلا أن يعاود بعده وهو المختار انتهى .
ويستحب لمن أذن قبل الفجر : أن يكون معه من يؤذن في الوقت وان يتخذ ذلك عادة لئلا يضر الناس وفي الكافي : ما يقتضي اشتراط ذلك .
فائدة : الصحيح من المذهب : أن يكره الأذان قبل الفجر في رمضان نص عليه وعليه جمهور الأصحاب وجزم به في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و التلخيص و البلغة و النظم و البلغة و النظم و الوجيز و المنور وغيرهم وقدمه في الفروع و الشرح و المغني و الرعاية الكبرى وابن عبيدان و ابن رزين في شرحه قال في الرعاية الكبرى : يكره على الأظهر وعنه لا يكره وهو ظاهر كلامه في المحرر والمصنف هنا و تجريد العناية و الإفادات وغيرهم واطلقهما في الفائق و ابن تميم وعنه يكره في رمضان وغيره إذا لم يعده نقله حنبل وقيل : يكره إذا لم يكن عادة فإن كان عادة لم يكره جزم به في الحاويين وصححه الشارح وغيره واختاره المجد .
قلت : وهو الصواب وعليه عمل الناس من غير نكير .
وعنه لا يجوز ذكرها الآمدي وهي ظاهر إدراك الغاية فإنه قال : ويجوز فيه لفجر غير رمضان من نصف الليل وعنه يجرم قبله في رمضان وغيره إلا أن يعاد ذكرها أبو الحسين