تنكيس الأذان والسكوت الطويل والكلام المحرم .
قوله فإن نكسه أو فرق بينه بسكوت طويل أو كلام كثير أو محرم لم يعتد به .
يعنى لو فرق بين الأذان بكلام محرم : لم يعتد به واعلم أن الكلام المحرم تارة يكون كثيرا وتارة يكون يسيرا فإن كان كثيرا بطل الأذان على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وهو من المفردات وفي الرعاية وجه يعتد به فعلى المذهب : لو كان يسيرا لم يعتد بالأذان وأبطله على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب وهو ظاهر كلام المصنف وصاحب مسبوك الذهب والحاوي الكبير وغيرهم وجزم به في الفصول والتلخيص والبلغة والمحرر والإفادات والوجيز والتسهيل وتجريد العناية والمنور والمنتخب وصححه ابن تميم واختاره في الفائق وقدمه المجد في شرحه والرعاية الصغرى وقال في الحاويين : ولا يقطعهما بفصل كثير ولا كلام محرم وإن كان يسيرا وهو من المفردات وقيل : لا يبطله ويعتد بالأذان وأطلقهما في الفروع و الرعاية الكبرى والفائق .
فائدتان .
إحداهما : لو ارتد في الأذان أبطله على الصحيح من المذهب وقيل : لا يبطله إن عاد في الحال كجنونه وإفاقته سريعا بالغ القاضي فأبطل الأذان بالردة بعده قياسا على قوله في الطهارة وهو من المفردات .
الثانية : الصحيح من المذهب : أن الكلام اليسير المباح والسكوت اليسير يكره لغير حاجة قاله المجد في شرح الهداية وقدمه في الفروع وغيره وعنه لا بأس باليسير وأطلقهما في الرعاية وقيل : لا يتكلم في الإقامة بحال والصحيح من المذهب : أنه يرد السلام من غير كراهة وعنه يكره وقاله القاضي في موضع من كلامه