لا يجوز بيع الكالىء وهو بيع الدين بالدين .
الثانية : قوله ولا يجوز بيع الكالئ بالكالي وهو بيع الدين بالدين .
قال في التلخيص : له صور .
منها : بيع ما في الذمة حالا - من عروض أو أثمان - بثمن إلى أجل ممن هو عليه .
ومنها : جعل رأس مال السلم دينا .
ومنها : لو كان لكل واحد من اثنين دين على صاحبه من غير جنسه - كالذهب والفضة - وتصادفا ولم يحضرا شيئا فإنه لا يجوز سواء كانا حالين أو مؤجلين نص عليه فيما إذا كانا نقدين .
واختار الشيخ تقي الدين لجواز C .
قال أحضر أحدهما جاز بسعر يومه وكان العين بالدين و هذا المذهب نص عليه وعليه الأصحاب وعنه لا يجوز .
فعلى المذهب : لو كان مؤجلا فقد توقف أحمد عن ذلك وذكر القاضي فيه وجهين .
أحدهما : يجوز أيضا اختاره المصنف و الشارح .
قال في الرعاية : الأظهر لا يشترط حلوله .
والوجه الثاني : لا يجوز وجزم به في الوجيز وأطلقهما في الفروع و الفائق وهي من مسائل المقاصة و المصنف - C - لم يذكرها هنا وقد ذكر في كتاب الصداق ما يدل عليها في قوله وإن زوج عبده حرة ثم باعها العبد بثمن في الذمة تحول صداقها أو نصفه إن كان قبل الدخول إلى ثمنه فنذكرها في آخر السلم والخلاف فيها كما ذكرها كثير من الأصحاب هناك