في النساء روايتان .
قوله وفي النساء روايتان .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و الكافي و الهادي و المغني و المستوعب و التلخيص و البلغة و الشرح و وشرح ابن منجا و الرعايتين و الحاويين و الزركشي الفروع وشرح ابن رزين .
إحداهما : يجوز وهو المذهب صححه الخلاصة و النظم وجزم به في المنور و تذكرة ابن عبدوس وقدمه في المحرر و الفائق .
والرواية الثانية : لا يجز قطع به الخرقي و صاحب الوجيز وصححه في التصحيح .
وذكر جماعة من الأصحاب هاتين الروايتين فيما إذا اختلفا في العلة أو كان أحدهما غير ربوي .
وأطلق في المغني و الشرح و التلخيص فيما إذا كان أحد المبيعين غير ربوي - كالمكيل أو الموزون بالمعدود - روايتين .
قلت : ظاهر كلام أكثر الأصحاب هنا : الصحة .
قوله وما لا يدخله ربا الفضل - كالثياب والحيوان - يجوز النساء فيهما .
وهو الصحيح من المذهب سواء بيع بجنسه أو بغير جنسه متساويا أو متفاضلا اختاره القاضي و أبو الخطاب و ابن عبدوس المتقدم والمصنف والشارح وغيرهم وجزم به في الوجيز و المنور وقدمه في الفروع و المحرر و الرعايتين و الحاويين و الفائق و نهاية ابن رزين ونظمهما الخلاصة وغيرهم .
وقال القاضي : إن كان مطعوما حرم النساء وإن لم يكن مكيلا ولا موزونا وهو مبني على أن العلة الطعم .
وعنه رواية ثانية : لا يجوز النساء في كل مال بيع آخر سواء كان من جنسه أولا اختاره أبو بكر و ابن أبي موسى .
قال القاضي : و أبو الخطاب وغيرهما : اختاره الخرقي .
فعليها علة النساء : المالية وضعف المصنف هذه الرواية .
فعلى هذه الرواية : لو باع عرضا بعرض ومع أحدهما دراهم والعروض نقدا والدراهم نسيئة : جاز وإن كان بالعكس : لم يجز لأنه يفضى إلى النسيئة في العروض .
وعنه رواية ثالثة : لا يجوز في الجنس الواحد كالحيوان بالحيوان ويجوز في الحنسين كالثياب بالحيوان فالجنس أحد صفتى العلة : فأثر .
وعنه رواية رابعة : يجوز النساء إلا فيما بيع بجنسه متفاضلا .
اختاره الشيخ تقي الدين C وأطلقهن في التلخيص و البلغة و المستوعب و الزركشي .
فعلى المذهب قال بعض الأصحاب : الجسن شرط محض فلم يؤثر قياسا على كل شرط كالإحصان مع الزنا .
فائدتان .
إحدهما : حيث قلنا : يحرم فإن كان مع أحدهما نقد : فإن كان وحده نسيئة جاز وإن كان نقدا والعوضان أو أحدهما نسيئة لم يجز نص عليه وقاله القاضي وغيره وجزم به في المستوعب و الرعاية واقتصب عليه في المغني و الشرح وقدمه في الفروع .
وفي الواضح رواية يحرم بأفضل من جنسه لأنه ذريعة إلى قرض جر نفعا