ربا النسيئة فكل شيئين ليس أحدهما ثمنا علة ربا الفضل فيهما واحدة الخ .
قوله وأما ربا النسيئة : فكل شيئين ليس أحدهما ثمنا علة ربا الفضل فيهما واحدة كالمكيل بالمكيل والموزون بالموزون لا يجوز النساء فيهما وإن تفرقا قبل القبض بطل العقد .
فيشترط الحلول والقبض في المجلس في ذلك نص عليه فيحرم مد بر بجنسه أو بشعير ونحوهما بلا خلاف أعلمه .
فائدة : لو صرف الفلوس النافقة بذهب أو فضة : لم يجز النساء فيهما على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب ونص عليه وقدمه في المحرر و الفروع و الرعايتين و الحاويين و الفائق .
ونقل ابن منصور الجواز ويحتمله كلام المصنف هنا واختاره ابن عقيل و الشيخ تقي الدين وذكره رواية .
قال في الرعاية قلت : إن قلنا هي عروض : جاز وإلا فلا .
قال في المذهب : يجوز إسلام الدراهم في الفلوس إذا لم تكن ثمنا ولا يجوز إذا كانت ثمنا