ما لا عرف لهم به ففيه وجهان .
قوله وما لا عرف لهم به ففيه وجهان .
أصلهما احتمالان للقاضي [ في التعليق ] .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و الهادي و الكافي و التلخيص و البلغة و الشرح و الفائق .
أحدهما : يعتبر عرفه في موضعه وهذا المذهب صححه في التصحيح وجزم به في الوجيز و تذكرة ابن عبدوس و المنور و منتخب الأدمي وقدمه في الفروع و المحرر و النظم و الرعايتين و الحاويين .
والجوه الآخر : يرد إلى أقرب الأشياء شبها به بالحجاز وقدمه في الخلاصة و إدراك الغاية و تجريد العناية و نهاية ابن رزين .
وقيل : يرد إلى أقرب الأشياء شبها به بالحجاز في الوزن لا غير .
فعلى المذهب : لو اختلف عرف البلاد فالاعتبار بالغالب فإن لم يكن غالب : تعين الوجه الثاني .
وعلى الوجه الثاني : إن تعذر رجع إلى عرف بلده قاله في الحاوي وغيره .
فوائد .
إحداهما : المائع كله مكيل على الصحيح من المذهب .
والأدهان والزيت والشيرج والعسل والدبس والخل واللبن ونحوه قدمه في الفروع .
قال المصنف و الشارح : الظاهر أنها مكيلة قال القاضي : الأدهان مكيلة وفي اللبن يصح السلم فيه كيلا .
وقدمه في الرعاية الكبرى إلا في اللبن والسمن فإنه أطلق الخلاف فيهما .
وقدم في موضع : أن اللبن مكيل وقال : الزبد مكيل .
وسئل الإمام احمد C عن السلف في اللبن ؟ فقال : نعم كيلا أو وزنا وجزم ابن عبدوس في تذكرته : أن الدهن واللبن مكيل .
وقال المصنف و الشارح : يباع السمن بالوزن ويتخرج أن يباع بالكيل وجزما بأن الزبد موزون وجعل في الروضة العسل موزونا .
قال المصنف و الشارح : والخبز إذا يبس ودق وصار فتيتا بيع كيلا .
وقال ابن عقيل : فيه وجه يباع بالوزن انتهى .
والدقيق مكيل على الصحيح في المذهب .
وقال القاضي : يجوز بيع بعضه ببعض وزنا ولا يمتنع أن يكون موزونا وأصله مكيل كالخبز وتقدم ذلك عند جواز بيع بعضه ببعض .
الثانية : من جملة الموزون : الذهب والفضة والنحاس الأصفر والرصاص والزئبق والكتان والقطن والحرير والقز والصوف والشعر والوبر والغزل واللؤلؤ والزجاج واللحم والشحم والشمع والزعفران والعصفر والورس والخبز والجبن وما أشبهه .
ومن ذلك : البقول والشفرجل والتفاح والكمثرى والخوخ والإجاص وكل فاكهة رطبة ذكره القاضي .
ومن جملة المكيل : كل حب وبزر وأبازير وجص ونورة وأشنان وما أشبهه وكذلك سائر ثمر النحل من الرطب والبسر وغيرهما وسائر ما فيه الزكاة من الثمار كالزبيب والفستق والبندق واللوز والعناب و المشمش والزيتون والبطم والبلح وما أشبهه .
الثالثة : قال في النهاية و الترغيب و التلخيص و الرعاية وغيرهم : يجوز التعامل بكيل لم يعهد