لا يجوز في سائر التمار في أحد الوجهين .
قوله ولا يجوز في سائر الثمار في أحد الوجهين .
وهو المذهب اختاره ابن حامد و ابن عقيل و المصنف و الشارح .
وصححه في التصحيح و النظم وجزم به في المحرر و تذكيرة ابن عبدوس وهو ظاهر كلام الخرقي و الوجيز وقدمه في المغني و الشرح .
والجوه الثاني : يجوز قاله القاضي وهو مقتضي اختيار الشيخ تقي الدين .
قلت وهو الصواب عند من يتعاده وقدمه ابن رزين في شرحه وأطلقهما في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و الكافي و التلخيص و البلغة و الرعايتين و الحاويين و الفروع و الفائق .
وقيل : يجوز في العنب وحده وهو احتمال للمصنف وهو ظاهر ما قطع به الطوفي في مختصره في الأصول في القياس .
تنبيه : مفهوم كلام المصنف وغيره : أنه لا يجوز في غير التمر وقولا واحدا وهو كذلك إلا أن الشيخ تقي الدين : جوز ذلك في الزرع .
وخرج الشيخ تقي الدين : جواز بيع الخبز الطري باليابس في برية الحجاز ونحوها ذكره نعنه في الفائق و الزركشي وزاد : بيع الفضة الخالصة بالمغشوشة نظرا للحاجة