يعطيه من التمر مثل ما يؤول إليه ما في النخل عند الجفاف .
قوله ويعطيه من التمر مثل ما يؤول إليه ما في النخل عند الجفاف .
وهذا المذهب وعليه الأصحاب .
وعنه يعطيه مثل رطبه .
قال الزركشي : ولعله ظاهر الأحاديث .
وقيل : إنه المنصوص وأطلقها في المذهب و الخلاصة والمستوعب و الكافي و الزركشي .
تنبيه : تلخص مما تقدم : أنه يشترط لصحة بيعي العرايا شروط بعضها متفق عليه وبعضها مختلف فيه .
فمنها : كونه رطبا على رءوس النخل فلا يجوز بيع الرطب الذي على الأرض بتمر .
ومنها : كونها دون خمسة أوسق على المذهب .
ومنها : كونها خرصا لا جزافا .
ومنها : كون المبيع بتمر فلا يجوز بيعها بخرصها رطبا .
ومنها : كون التمر المشتري به كيلا لا جزافا .
ومنها : كون التمر مثل ما حصل به الخرص لا أزيد ولا أنقص .
ومنها الحلول والقبض من الطرفين في مجلس العقد نص عليه وقبض كل واحد منهما بحسبه ففي النخلة : بالتخلة وفي التمر : بكيله فإن سلم أحدهما ثم مشى إلى الآخر فسلمه جاز التبايع .
ويأتي إذا ترك الرطب حتى أثمر في الباب الذي يليه .
ومنها : الحاجة إلى أكل الرطب أو التمر على ما تقدم .
ومنها : أن لا يكون مع المشتري نقد يشتري به فهذه تسعة شروط