وما عدا المكيل والموزون .
قوله وما عدا المكيل والموزون : يجوز التصرف فيه قبل قبضه وإن تلف فهو من ضمان المشتري .
وهذا بناء منه على ماذكره في المكيل والموزون .
وقد تقدم أن المعدود والمذروع كهما فما عدا هذه الأربعة يجوز التصرف فيه قبل قبضه وإن تلف فهو من ضمان المشتري وهذا المذهب وعليه الأصحاب .
قال في الفروع : هذا المذهب كأخذه بشفعة .
قال في التلخيص : هذا أشهر الروايات واختاره أكثر الأصحاب .
قال في المحرر : هذا المشهور .
قال في الشرح : هذا الأظهر .
قالم في الرعاية و الفائق : هذا الأشهر .
قال الزركشي هو الأشهر عن الإمام أحمد والمختار لجمهور الأصحاب وصححه ابن عقيل في الفصول وهو من مفردات المذهب .
وعنه يجوز التصرف فيه إن لم يكن مطعوما .
وفي طريقة بعض الأصحاب رواية : يجوز في العقار فقط .
وذكر أبو الخطاب رواية أخرى : أنه كالمكيل والموزون في ذلك فلا يجوز التصرف فيه مطلقا ولو ضمنه اختاره ابن عقيل في غير الفصول و الشيخ تقي الدين وجعلها طربقة الخرقي وغيره وقال : عليه تدل أخول أحمد كتصرف المشتري في الثمرة والمستأجر في العين مع أنه لايضمنها وعكسه كالصبرة المعينة كما شرط قبضه لصحته كسلم وصرف .
وقال في الإنتصار في الصرف : إن تميز له الشراء بعينه ويأمر البائع بقبضه في المجلس وقال في الترغيب : المتعينان في الصرف قبل من صور المسألة .
وقيل : لا لقوله إلاهؤلاء .
فوائد .
الأولى : ضابطه : المبيع متميز وغيره فغير المتميز مبهم تعلق به حق توفية كقفيز من صبرة ونحوه فيفتقر إلى القبض على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وفي كلام المصنف ما يقتضي رواية بعدم الافتقار .
قال الزركشي : ولا يتابع عليها .
ومبهم لم يتعلق بهحق توفية كنصف عبد ونحوه ففي البلغة : هو كالذي قبله .
وفي التلخيص : هو من المتميزات فيه الخلاف الآتي .
والمتميز قسمان : مايتعلق به حق توفية كبعتك هذا القطيع كل شاة بدرهم ونحوه فهو كالمبهم الذي تعلق به حق توفية عند لأصحاب وخرج أنه كالعبد وهو ظاهر وراية ابن منصور .
ومالا يتعلق به حق توفية - كالعبد والدار والصبرة ونحوها - من الذميات ففيه الروايات المذكورة بعد كلام المصنف .
الثانية : ما جاز له التصرف فيه فهو من ضمانة إذا لم يمنعه البائع نص عليه قال في الفروع : فظاه بمكن من قبضه أولا وجزم به في المستوعب وغيره .
وقال الشيخ تقي الدين C : لايكون من ضمانه إلا إذا تمكن من قبضه .
وقال : ظاهر المذهب : أن الفرق بين مايتمكن نم قبضه وغيره ليس هوالفرق بين المقبوض وغيره .
قال في الفروع كذا قال : ولم أجد الأصحاب ذكروه ورد ما قاله الشخ تقي الدين واستشهد للرد بكلام بعض الأصحاب .
الثالثة : الثمن الذي ليس في الذمة كحكمه حكم الثمن فأما إن كان في الذمة : فله أخذ بدله لاستقراره .
قال المصنف في فتاويه - فيمن اشترى شاة بدينار - فبلعته إن قلنان : يتعين الدينار بالتعيين وينفسخ العقد بتلفه قبل قبضه : انفسخ هنا وإن لم نقل بأحدهما لم ينفسخ .
الرابعة : حكم كل معين بلك بعقد معاوضة : ينفسخ بهلاكها قبل قبضه كلأجرة المعينة والعوض في الصلح بمعنى البيع ونحوهما : حكم العوض في البيع في جواز التصرف ومنعه كما سبق قطع به الأصحاب .
وجوز الشيخ تقي الدين البيع فيه وغيره لعدم قصد الربح انتهى .
وحكم ما لا ينفسخ العقد بتلقفه قبل قبضه - كالعوض في الخلع والعوض في العتق والمصالح به عن دم العمد - قيل : حكم البيع كما تقدم في الذي قبله اختاره القاضي في المجرد لكن يجب بتلفه مثل أو قيمة جزم به في المحرر و الرعاية الصغرى و الحاوي [ الصغير ] ولافسخ على الصحيح .
واختار الشيخ تقي الدين C لهمافسخ نكاح لفوت بعض المقصود كعيب مبيع انتهى .
وقيل : له التصرف قبل قبضه فيما لا ينفسخ فيصمنه وجزب في المغني و الشرح الحاوي الكبير وقدمه في الرعاية الكبرى و الفائق وأطلقهما في الفروع وفي المستوعب وفي التلخيص بل ضمانه كبيع .
وحكم المهر كذلك عند القاضي وهو ظاهر كلام جماعة وجزم به في الحاوي الكبير و المحرر وقدمه في الرعاية الكبرى .
وقال أبو الخطاب : إن لم يكن متعينا ذكره الصنف وأطلقهما في المغني و الشرح و الفروع و الفائق .
الخامسة : لو تعين ملكه في موروث أو وصية أو غنيمة : لم يعتبر قبضه في صحة تصرفه فيه ذكره الشيخ تقي الدين C بلا خلاف وجزم به في التلخيص و المغني و المحرر و الشرح و الحاوي الكبير و الفائق وقدمه في الفروع و الرعاية الكبرى وغيرهما لعدم ضمانه بعقد معاوضة كمبيع مقبوض وكوديعة وكماله في يد وكيله ونحو ذلك .
وقيل : وصية كبيع وقيل : وإرث أيضا كبيع .
وفي الإفصاح عن أحمد : منع بيع الطعام قبل قبضه في إرث وغيره .
وفي الإنتصار : منع تصرفه في غنيمة قبل قبضها إجماعا وعارية كوديعة في جواز التصرف ويضمنها مستعير .
ويأتي حكم القرض في أول بابه