إن يتلفه آدمي فيخير المشتري .
قوله إلا أن يتلفه آدمي فيخير المشتري بين فسخ العقد وبين إمضائه ومطالبته متلفة بالقيمة .
هذا المذهب مطلقا نص عليه وعله جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم .
قال المصنف والشارح وغيرهما : قاله أصحابنا .
وقيل : إن أتلفه بائعه انفسخ العقد وهو احتمال في الكافي .
قال الزركشي : قد يقال : إن إطلاق الخرقي يقتظي بطلان العقد مطلقا وظاهر ماروى إسماعيل بن سعد : إذا كان التلف من جهة البائع لا يبطل العقد ولا يخير المشتري انتهى .
تنبيه : قوله ومطالبة متلفه بالقيمة كذا قال كثير من الأصحاب .
قال في الفروع : ومرادهم - إلا المحرر - بقولهم بقيمتة : ببدلة وقد نقل الشالنجي : يطالب متلفه في المكيل والموزون بمثله .
فوائد .
منها : لو خلطه بما لايتميز : فهل ينفسخ العقد ؟ فيه وجهان وأطلقهما في المحرر و الحاوي الصغير و الفائق و الزركشي .
أحدهما : ينفسخ العقد وقدمه في الرعايتين وصححه في النظم .
والثاني : لا ينفسخ وقال في الفائق : والمختار ثبوت الخيرة في فسخه ولعل الخلاف مبني على أن الخلط : هل هو اشتراك أو هلاك ؟ على مايأتي في كلام المصنف في الغصب .
ومنها : لو اشترى شاة بشعير فأكلته فأكلته قبل القبض فإن لم تكن بيد أحد : انفسخ العقد كالسماوي وإن كانت بيد المشري أو البائع أو أجنبي : فمن ضمان من هي بيده .
ومنهما : لوكان المبيع قفيزا من صبر أو رطلا من زبرة فتلقت إلا قفيزا أو رطلا : فهو المبيع .
ومنها : لو اشترى عبدا أوشقصا بمكيل أو موزون أو معدود أو مذروع فقبض العبد وباعه أو أخذ الشقص بالشفعة ثم تلف الطعام قبل قبضه : انفسخ العقد الأول دون الثاني ولا يبطل الأخذ بالشفعة ويرجع مشتري الطعام على مشترى العبد أو الشقص بقيمة ذلك لتعذره رده وعلى الشفيع مثل الطعام لأنه عوض الشقص .
تنبيه : يأتي حكم الصرف والسلم قبل قبضهما في بابيهما ويأتي حكم الثمرة إذا باعها على الشجر : هل يجوز بيعها قبل جذها ؟ ونحوه