فإن نكل أحدهما : لزمه ما قال صاحبه .
قوله فإن نكل أحدهما : لزمه ما قال صاحبه .
وهو المذهب وعليه الأصحاب .
قال بعض الأصحاب : لونكل مشتر عن إثبات : قضى عليه .
[ قال في التاخيص : فإن نكل المشتري عن الإثبات قضي عليه بتخيير البائع ] .
قوله وإن تحالفا فرض أحدهما بقول صاحبه : أقر العقد وإلا فلكل واحد منهما الفسخ .
هذا الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب .
وقيل : يقف الفسخ على الحاكم وهو احتمال لأبي الخطاب وقطع به ابن الزاغوني .
تنبيه : ظاهر قوله وإلا فلكل واحد منهما الفسخ ان البيع لا ينفسخ بنفس التحالف وهو الصحيح من المذهب وعليه الاصحاب .
وقيل : ينفسخ قال ابن الزاغوني : وهو المنصوص .
وكذا لا ينفيسخ البيع لو امتنع البائع من إعطائه بما قاله المشتري وامتنع المشتري من الأخذ بما قاله البائع على الصحيح من المذهب .
قال الزركشي : وهو المعروف عند الشيخين وغيرهما .
وعنه ينفسخ بمجرد إبائهما وهو ظاهر كلام الخرقي .
قوله وإن كانت السلعة تالفة رجعا إلى قيمة مثلها .
وهو كالصريح أنهما يتحالفان مع تلف السلعة وقد دخل ذلك في عموم قوله ومتى اختلفا في قدر الثمن تحالفا وهذا المذهب .
قال في التلخيص : أصح الروايتين التحالف .
قال : الزركشي : هذا اختيار الأكثرين .
قال ابن منجا في شرحه : هذا أولى وجزم به في الوجيز و الخرقي وتذكرة ابن عبدوس و المنور ونصره في المغني وقدمه في المحرر و الرعايتين و النظم و الفائق و إدراك الغاية والمذهب الأحمد .
وعنه لا يتحالفان إن كانت تالفة والقول قول المشتري مع يمينه أختاره أبو بكر C .
قال الزركشي : هي أنصهما وأطلقهما في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و الكافي و المغني و الشرح و الحاوي الكبير و القواعد الفقهية و الفروع .
وقال النصنف والشارح : وينبغي أن لايشرع التحالف ولا الفسخ فيماإذا كانت قيمة السلعة مساوية للثمن الذي ادعاه المشتري ويكون القول قول المشتري مع يمينه لأنه لا فائدة في ذلك لأن الحاصل به الرجوع إلى ما أدعاه المشتري وإن كانت القيمة أقل فلا فائدة للبائع في الفسخ فيحتمل أن لايشرع اليمين ولا الفسخ لأن ذلك ضرر عليه من غير فائدة ويحتمل أن يشرع لتحصيل الفائدة للمشتري انتهيا .
تنبيهان .
إحدهما : قوله رجعا إلى قيمة مثلها هكذا قال الخرقي وشراحه وصاحب الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و الكافي و المحرر و النظم و الراعايتين و الحاويين و الفروع و الفائق وغيرهم من الأصحاب .
وقال في التلخيص : ثمن يرد عين المبيع عند التفاسخ إن كانت باقية وإلا فمثلها قإن لم تكن مثلية وإلا فقيمتها .
فاعتبر المثلية فإن لم تكن مثلية فالقيمة والجماعة أو جبوا القيمة وأطلقوا .
الثاني : قوله في الرواية الأولى رجعا إلى قيمة مثلها ويكون القول قول المشتري في قيمة التالف نقله محمد بن العباس في قدره وصفته وعليه الأصحاب كما صرح به المصنف بقوبه فإن اختلفا في صفتها فالقول قول المشتري .
فظاهر كلامه : أنه سواء كان الاختلاف في صفة العين أو العيب .
أما صفة العين : فلا خلاف فيهما : أن القول قول المشتري وإن كانت الصفة عيبا كالبرص والخرق في الثوب فالقول قول المشتري أيضا على الصحيح من المذهب .
قال الزركشي : هو المشهور .
وقيل : القول قول البائع في نفي ذلك .
فعلى المذهب في أصل المسألة : إن رضي المشتري بما قال البائع وإلا رجع كل منهما ماخرج منه فيأخذ المشتري الثمن إن كان قد قبض ويأخذ البائع القيمة فإن تساويا - وكانا من جنس - تقاصا وتساقطا على ما يأتي وإلا سقط الأقل ومثله من ألاكثر .
قال الزركشي : هذا المشهور المعروق .
وقال ابن منجا في شرحه : ظاهر كلام أبي الخطاب : أن القيمة إذا زادت عن الثمن لا يلزم المشتري الزيادة لأنه قال : المشتري بالخيار بين دفع الثمن الذي ادعاه البائع وبين دفع القيمة لأن البائع لا يدعي الزيادة .
قال الزكشي : وكلام أبي الخطاب ككلام الخرقي وليس فيه أن ذلك بعد الفسخ بل هذا التخيير مصرح به بأنه بعد التحالف وليس إذا ذلك فسخ ولا شك أن المشتري - والحالة هذه - يخير على المشهور .
والذي قاله ابن منجا بحث لصاحب الهداية - يعني جده أبا المعالي صاحب الخلاصة - فإنه حكى [ عنه ] بعد ذلك أنه قال : وجوب الزيادة أظهر لأن بالفسخ سقط اعتبار الثمن .
وبحث ذلك الشيخ تقي الدين C أيضا فقال : يتوجه أن لا تجب قيمته إلا إذا كانت أقل من الثمن أما إن كانت أكثر : فهو قد رضي بالثمن فلا يعطى زيادة لا تفاقهما على عدم استحقاقها .
ومثل هذا في الصداق ولافرق إلا أن هنا انفسخ العقد الذي هو سبب استحقاق المسمى بخلاف الصداق فإن المقتضي لاستحقاقه قائم انتهى