يبدأ بيمين البائع فيحلف : مابعته .
قوله فيبدأ بيمين البائع فيحلف : مابعته بكذا وإنما بعته بكذا ثم يحلف المشتري : ما اشتريته بكذا وإنما اشتريته بكذا .
اعلم أن كلا من المتبايعين يذكر في يمينه إثباتا ونفيا ويبدأ بالنفي على الصحيح من المذهب كما قال المصنف .
وعنه : يبدأ بالإثبات وذكرها الزركشي وصاحب الحاوي وغيرهما وجها وذكرها في الرعاية قولا فيقول البائع : بعته بكذا لا بكذا ويقول المشتري : اشتريته بكذا لابكذا واطلقهما في الحاوي الكبير .
قال في الفروع : والأشهر يذكر كل واحد منهما إثباتا ونلفيا فظاهره : أن خلاف الأشهر : الاكتفاء بأحدهما - أعني الإثبات أو النفي .
وقد قال في الرعاية الصغرى : حلف البائع : ماباعه إلا بكذا ثم المشتري : أنه ما اشتراه إلا بكذا