يؤذن متطهرا .
قوله متطهرا .
يعنى أنه تستحب الطهارة له وهذا بلا نزاع من حيث الجملة ولا تجب الطهارة الصغرى له بلا نزاع ويصح الأذان والإقامة لكن تكره له الإقامة بلا نزاع جزم به في الفروع والمستوعب والتلخيص والرعاية وابن تميم والزركشي وغيرهم ولم يكره الأذان نص عليه وقدمه في الرعاية و ابن تميم و الزركشي و الفروع وقيل : يكره الأذان أيضا وهي في الإقامة أشد وجزم به في المستوعب و التلخيص ويصح من الجنب على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب ونص عليه في رواية حرب وعنه يعيد اختاره الخرقي و ابن عبدوس المتقدم وأطلقهما في الإيضاح فعلى المذهب : قال في الفروع : يتوجه في إعادته احتمالان فعلى المذهب إن كان أذانه في مسجد فإن كان مع جواز اللبث إما بوضوء على المذهب أو نجس ونحو ذلك صح ومع تحريم اللبث فهو كالأذان والزكاة في مكان غصب وفي ذلك قولان المذهب عند المجد وغيره : الصحة والمذهب عند ابن عقيل في التذكرة : البطلان وهو مقتضى قول ابن عبدوس المتقدم وقطع باشتراط الطهارة كمكان الصلاة