إن باع بعضه فله أرش الباقي .
قوله وإن باع بعضه فله أرش الباقي .
يعني يتعين له الأرش في الباقي وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره وصححه المصنف والشارح وغيرهما .
قال المصنف والشارح : وذلك إذا كان المبيع عينا واحدة أوعينين ينقصهما التفريق [ ثم قالا : وقد ذكر أصحابنا في غير هذا الموضع فيماإذا كان المبيع عينين لاينقصهما التفريق ] لا يجوز رد أحدهما وحده .
وإن كان المبيع عينين لا ينفصهما التفريق : فثل له رد العين الاقية في ملكه ؟ يخرج علىالروايتين في تفريق الصفة .
وحملا كلام الخرقي علىماإذا دلس البائع العيب كما تقدم أنتهيا .
وعنه : له رده بقسطه أختاره الخرقي وهو قول المصنف .
وقال الخرقي : له رد ملكه منه بقسطه من الثمن أو أرش العيب بقدر ملكه منه قال ابن منجا في شرحه : والمنصوص جواز الر كما قال الخرقي .
وبنى القاضي و ابن الزاغوني وغيرهما الروايتبن علىتفريق الصفقة .
قال ألقاضي : وسواء كان المبيع عينا واحدة أوعينين .
قال المصنف والشارح : والتفصيل الذي ذكرنا أولى .
ومثل ابن الزاغوني بالعينين .
فائدة : قول الخرقي ولو باع المشتري بعضهما قال الزركشي : يحتمل أن يعود الضمير إلى بعض السلع المبينة وعلى هذا شرح ابن الزاغوني فإذن يكون اختيار الخرقي جواز رد الباقي وكذا حكى أبو محمد عنه .
وعلىهذا : إن حصل بالتشقيص نقص : رد ارشه من كلامه السابق إلا مع التدليس .
ويحتمل أن يررجع إلى بعض السلعة المدلسة وعلىهذا : لايكون في كلامه تعرض لرد الباقي فيما إذا كان المبيع عير مدلس انتهى