كذلك إن وهبه .
قوله وكذلك إن وهبه .
أي غير عالم بالعيب يعني يتعين له الأرش وهو المذهب جزم به القاضي وغيره وقدمه في المحرر و الفروع .
وعنه الهبة كالبيع فيها الروايتان وأطلقهما في الشرح .
ويتخرج من خيار الشرط : أن يفسخ ويغرم القيمة .
فائدة : حث زال ملكه عنه وأخذ الأرش : فإن يقبل قوله في قيمته ذكره في المنتخب اقتصر عليه في الفروع .
قوله وإن فعله عالما بعيبه فلا شيء له .
وكذا لو تصرف فيه بمايدل على الرضى أو عرضه للبيع أو استغله وهو المذهب في ذلك كله وعله جمهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وذكره ابن أبي موسى و القاضي وغيرهما واختلف كلام ابن عقيل فيه .
وعنه له الأرش في ذلك كله .
قال في الرعاية الكبرى و الفروع : وهو اظهر لأنه - وإن دل على الرضى - فمع الراش كإمساكه .
قال في القاعة العاشرة بعد المائة : هذا قول ابن عقيل وقال عن القول الأول فيه بعد .
قال : المصنف : وقياس المذهب : أن له الأرش بكل حال .
قال في التلخيص : وذهب إليه بعض أصحابنا .
قلت : وهو الصوب .
قال في الشرح و الفائق : ونص عليه في الهبة والبيع