إن أعتق العبد رجع بأرشه .
قوله وإن أعتق العبد أي غير عالم بعيبه رجع بأرشه .
يعني يتعين له الأرش ويكون ملكا له وهوالمذهب مطلقا وعليه الأصحاب .
قال جماعة من الاصحاب - منهم : صاحب التلخص و الرعابة وغيرهما - وإن عن واجب - وعيبه لايمنع الاجزاء - فله أرشه .
وعه إن أعتقه عن واجب جعل الأرش في الرقاب وإن كان غير واجب كان له .
وحكى حماعة - منهم المصنف والشارح وصاحب الفائق - هذه الرواية مطلقا يعني سواء كان العتق عن واجب أوغيره فإن الأرش يكون في ارقاب ورده القاضي وغيره .
قال في الفروع : ويحتمل أن لا أرش .
ويتخرج من خيار الشرط : أن ينفسخ ويغرم القيمة ذكره كثير من الأصحاب .
تنبيه : في قوله وإن أعتق العبد إشارة إلى أنه لوعتق عليه القرابة : لاأرش له وهو صحيح وجزم به في الفروع .
قلت : لوقيل بوجوب الأرش لكان متجها بل فيه قوة