قول الخرقي : إلا أن يكون البائع دلس العيب .
قوله قال الخرقي : إلا أن يكون البائع دلس العيب فيلزمه رد الثمن كاملا .
وهو المذهب أني فيما إذا دلس البائع [ العيب ] .
قال : الزركشي : هو المذهب المنصوص المعروف .
قال في الفروع ونصه : له رده بلا أرش إذا دلس البائع العيب .
قال في القواعد الفقهية هذا المنصوص .
قال الشيخ تقي الدين : يرجع المشتري بالثمن على الأصح .
قال في الكافي : والمنصوص أنه يرجع بالثمن ولاشيئ عليه .
قلت : نص عليه في رواية حنبل و ابن القاسم وقدمه في الكافي و المستوعب و الشرح و شرح ابن رزين و الحاوي .
قال القاضي : ولو تلف المبيع عنده ثم علم أن البائع دلس العيب : رجع بالثمن كله نص عليه في رواية حنبل .
قال الإمام أحمد - C - في رجل اشترى عبدا فأبق واقام البينة : إن كان إباقة موجودا في يد البائع : يرجع على البائع بجميع الثمن لأنه غرر بالمشتري ويتبع البائع عبده حيث كان انتهى .
قلت : وهذا هو الصواب الذي لا يعدل عنه .
فعلى هذا : قال المصنف والشارح وصاحب الفائق : سواء كان التلف من فعل الله أو من فعل المشتري أو من فعل أجنبي أو من [ فعل ] العبد وسواء كان مذهبا للجملة أولبعضها .
قال في الفائق : قلت : لم ينص أحمد على جهات الإتلاف والمنقول : هو في الإباقة انتهى .
وقال في القواعد : وهذا التفصيل - بين أن يكون التلف بانتفاعه أو بفعل الله كما حمل القاضي عليه رواية ابن منصور - أصح وهذا ظاهر كلام أبي بكر .
قال المصنف هنا : ويحتمل أن يلزمه عوض العين إذا تلف وأرش البكر إذا وطها لقوله - عليه أفضل الصلاة والسلا - الخراج باضمان وكمايجب عوض لبن المصراة .
يعني بهذا الاحتمال إذا دلس البائع العيب واختاره المصنف و أبو الخطاب في الانتصار وإليه ميل اشارح .
قال الزركشي وهذا هو الصواب وقدمه في المحرر وحكاه رواية وكذلك صاحب التلخيص لكنه إنما حكاها في التلف في أن الشتري لايرجع إلا بالأرش .
قال في القاعدة الثانية ولثمانون : وحكى طائفة من المتأخرين رواية بذلك .
فائدة : لو كان كاتبا أو صائغا فنسي ذلك عند المشتري فهو عيب حدث اختاره المصنف والشارح وقدمه في الرعاية الصغرى و الحاوي الصغير و الفائق وعنه يرده مجانا ونص عليه في الكتابة وقدمه في الرعاية الكبرى الحاوي الكبير وجزم به في المستوعب و التلخيص وقال : نص عليه