ما كسب فهو للمشترى .
قوله ما كسب فهو للمشترى .
هذا المذهب وعليه الأصحاب وقطع به كثير منهم : المصنف في المغني و الشرح وقالا : لانعلم فيه خلافا .
وعنه : للبائع ونفاها الزركشي .
ولا يلتفت إلى ماقال عنه صاحب الكافي في حكاية الخلاف فيه فقد ذكر الرواية جماعة .
قوله وكذلك نماؤه النفصل .
وهو المذهب وعليه الأصحاب .
وعنه : لا يرده إلا مع نمائه وإن قلنا : لا يرد كسبه .
وقال في القواعد الفقهية : ونقل ابن منصور كلاما يدل علىأن اللبن وحده يرد عوضه لحديث المصراة .
فائدة : لو حدث حمل بعد الشراء فهل هو نماء منفصل أو متصل ؟ جزم المصنف والشارح هنا : أنه زيادة منفصلة .
وقال القاضي و ابن عقيل في الصدق هو زيادة متصلة .
ثم اختلفا فقال القاضي يجبر الزوج علىقبلولها إذا بذلتها المرأة وخالف ابن عقيل في الآدميات .
وقال القاضي في التفليس : ينبني على أن الحمل : هل له حكم أم لا ؟ فإن قلنا له حكم فهو زيادة منفصلة وإلا فهو زيادة متصلة كالسمن .
وقال في التلخيص : الأظهر أنه يتبع في الرجوع كما يتبع في المبيع ذكره في القاعدة الثانية والثمانين .
وأما إذا حملت وولدت بعد الشراء : فهو نماء منفصل بلا نزاع وظاهر كلام المصنف هنا : أنه أنه ترد منه أمه دونه وهو رواية عن أحمد اختارها الشريف أبو جعفر و أبو الخطاب في رءوس مسائلها .
قال الزركشي : قاله القاضي في تعليقه فيها وأظن - وهوقول في الفروع - كما لو كان حرا وهو ظاهر كلامه في الوجيز وغيره .
والصيحيح من المذهب : أنه إذا ردها لا يردها إلا بولدها فيتعين له الأرش وجزم به في المحرر و المنور وغيرهما وقدمه في المغني و الشرح و الفروع و الرعاية و الفائق و الزركشي وغيرهم .
فائدة : للأصحاب في الطلع : هل هو نماء منفصل أو متصل ؟ طرق .
أحدهما : هو زيادة متصلة مطلقا جزم به القاضي و ابن عقيل في الصداق وكذا في الكافي وجعل كل ثمرة على شجرة زيادة متصلة .
الثاني : زيادة منفصلة مطلقا ذكره القاضي و ابن عقيل في موضع من التفليس والرد بالعيب وذكره في المغني احتملا وحكاه في الكافي عن ابن حامد .
الثالث : الومؤبر زيادة منفصلة وغيره زيادة متصلة صرح به القاضي و ابن عقيل أيضا في التفليس والرد بالعيب وذكره منصوص أحمد C .
الرابعة : غير المؤبر زادة متصلة بلا خلاف وفي المؤبر وجهان وهي طريقة الترتيب في الصداق .
الخامسة : المؤبرة زيادة متصلة وجها واحدا وفي غير المؤبرة وجهان واختاره ابن حامد : أنها منفصلة وهي طريقة في الكافي التفليس .
وأما الحب إذا صار زرعا والبيضة إذا صارت فرخا : فأكثر الأصحاب على أنها داخل ة في النماء المنفصل قاله القاضي و اب عقيل .
وذكر المصنف وجها - وصححه - أنه من باب تفير ماينزل الأسم لأن الأول استحقاق وكذا قال ابن عقيل في موضع آخر .
تنبيه : ظاهر كلام المصنف : أن النماء المنفصل للبائع وهو صحيح وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب قال الزركشي : هذا قول عامة الأصحاب .
وقال ابن عقيل النماء المتصل كالمنفصل فيكون للمشتري فيمتهما .
وقال الشيرازي : النماء المنفصل للمشتري واختاره الشيخ تقي الدين ز .
قال في القاعدة الثمانين : ونص عليه في رواية ابن منصور واختالره ابن عقيل أيضا .
فعلى هدا : يقوم على البائع .
وقال في الفروع وفي المغني وفي النماء المتصل فيمسألة صبغة ونسجه : له أرشه إن رده انتهى .
والذي في المغني : فله أرشه لاغير