هو قسط مابين قيمة الصحيح والمعيب من الثمن .
قوله هو قسط مابين قيمة الصحيح والمعيب من الثمن .
وهذا المذهب وعليه الأصحاب وقطعوا به .
وقال في الرعاية - بعد أن ذكر الأول - قيل : قدره من الثمن كنيسة ما ينقص العيب من مالقيمة إلى تمامها لو كان سليما ن يوم العقد