الثانية : في النجش وهو أن سزيد في السلعة من لايريد شراءها ليضر المشتري .
قوله الثانية : في النجش وهو أن سزيد في السلعة من لايريد شراءها ليضر المشتري .
أفادنا المصنف - C - أن بيع النجش صحيح وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
وعنه يبطل اختاره أبو بكر قاله المصنف .
وقال في التنبيه : لايجوز النجش .
وعنه يقع لازما فلافسخ من غير رضا ذكره في الانتصار في البيع الفاسد هل ينقل الملك ؟ .
فعلى المذهب : يثبت للمشتري الخيار بشرطه وسواء كان ذلك بموطأة من البائع أولا وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
وقيل : لاخيار له إلا إذا كان بموطأة من البائع .
فائدتان .
إحداهما : لو نجش البائع فزاد أو واطأ فهل يبطل البيع وإن لم يبطله في الأولى ؟ فيه وجهان وأطلقهما في الفروع و الفائق .
أحدهما : لايبطل البيع وهو الصحيح وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب .
وهوكالصريح في كلام المصنف والشارح وقدمه الزركشي وقال : هذا المشهور .
والوجه الثاني : يبطل البيع قاله في الرعايتين و الحاويين .
وعنه لايصح بيع النجش كما لوزاد فيه البائع أو واطأ عليه .
قال في الرعاية الكبرى : أو زاد زيد بإذنه في أصح الوجهين وقدمه في المحرر وجزم به في المنور وتذكرة ابن عبدوس .
الثانية : لو أخبر أنه اشتراها بطذا وكان زائدا عما اشتراها به : لم يبطل البيع وكان له الخيار على الصحيح من المذهب .
وقال في الإيضاح : يبطل مع عمله .
تنبيه : قال في الفروع : وقولهم في النجش لغير المشتري لم يحتجوا لتوقف الخيار عليه وقال وفيه نظير .
وأطلقوا الخيار فيما إذا أخبر بأكثر من الثمن .
لكن قال بعضهم : لأنه في معنى النجش فيكون القيد مرادا وشبه ما إذا خرج ولم يقصد التلقي وسبق أن المنصوص الخيار انتهى .
قلت : قال في الرعاية : ويحرم أن يزيد في سلعة من لايريد شرائها وقيل : بل ليغر مشريها الغر بها .
[ وقال ابن منجا في شرحه : وزاد المصنف أن يكون الذي زاد معروفا بالحذف ولا بد منه انتهى ولم نره لغيره ] .
وقال الزركشي : وزاد بعض أصحابنا في تفسيره فقال لغير المشتري .
وهو حسن انتهى .
فائدة : قال الزركشي وغيره : حكم زيادة المالك في الثمن - كأن يقول : أعطيتك في هذه السلعة كذا وهو كاذب - حكم نجشه انتهى