الثالث : خيار الغبن ويثبت في ثلاث صور .
قوله الثالثة : خيار الغبن ويثبت في ثلاث صور أحدهما : إذا تلقي الركبان فاشترى منهم أوباع لهم فلهم الخيار إذا هبطوا السوق وعلموا أنهم قد غبنوا .
أعلمنا المصنف - C - نها أنه إذا تلقى الركبان واشترى منهم وباع لهم : أن البيع صحيح وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب ونص عليه .
وعنه أنه باطل اختاره أبو بكر .
فعلى المذهب : يثبت لهم الخيار بشرطه سواء قصد تلقيهم أولم يقصده وهو الصحيح من المذهب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب .
وقيل : لاخيار لهم إلا إذا قصد تلقيهم وهو احتمال في الغني و الشرح .
قوله وعلمو ا أنهم قد غبنوا .
هذا المذهب وعليه الأصحاب وعنه : لهم الخيار وإن لم يغبنوا .
قو له غبنا يخرج عن العادة .
يرجع الغبن إلى العرف والعادة على الصحيح من المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب .
وقيل : يقدر الغبن بالثلث اختاه أبو بكر وجزم به في الإرشاد قال في المستوعب : والمنصوص أن الغبن المثبت للفسخ ما لايتغابن الناس بمثله وحده أصحابنا بقدر ثلث قيمة البيع انتهى .
وقيل : يقدر بالسدس .
وقيل : يقدر بالربع ذكره ابن رزين في نهايته .
وظاهر ماقدمه في المستوعب .
وقد قال أبو يعلى الصغير في موضع من كلامه : له الفسخ بغبن يسير كدرهم في عشرة بالشرط ويأتي ذلك بعد تعدد العيوب