إن تشاحوا فأيهم يقدم ؟ .
قوله فإن تشاح فيه نفسان قدم أفضلهما في ذلك .
يعنى في الصوت والأمانة والعلم بالوقت وهذا المذهب وعليه الجمهور .
قوله ثم أفضلهما في دينه وعقله .
هذا المذهب وعليه الجمهور وقيل : يقدم الأدين على الأفضل قدمه في الرعايتين .
قوله ثم من يختاره الجيران أو أكثرهم وهو المذهب .
قوله فإن استويا أقرع بينهما .
وهو المذهب وقدم في الكافي القرعة بعد الأفضلية في الصوت والأمانة والعلم وعنه تقدم القرعة على من يختاره الجيران نقلها قاله القاضي قدمه في التلخيص و البلغة و الرعايتين و الحاويين وأطلقهما في الهداية و المذهب و المستوعب وقال أبو الخطاب وغيره : إذا استويا في الأفضلية في الخصال المعتبرة والأفضلية في الدين والعقل : قدم أعمرهم للمسجد وأتمهم له مراعاة وأقدمهم تأذينا وجزم به في التلخيص و البلغة وقال أبو الحسن الآمدي : يقدم الأقدم تأذينا أو أبوه وقال : السنة أن يكون المؤذن من أولاد من جعل رسول الله A الأذان فيه وإن كان من غيرهم جاز .
واعلم أن عبارات المصنفين مختلفة في ذلك بعضها مباين لبعض فأنا إذكر لفظ كل مصنف تكميلا للفائدة .
فقال في الكافي فإن تشاح فيه اثنان قدم أكملهما في هذه الخصال وهي الصوت والأمانة والعلم بالوقت والبصر فإن استويا في ذلك : أقرع بينهما وعنه يقدم من يرضاه الجيران .
وقال في الوجيز فإن تشاح اثنان قدم الأدين الأفضل فيه ثم من قرع .
وقال في تذكرة ابن عبدوس ويقدم الأفضل فيه ثم الأدين ثم مختار جار مصل ثم من قرع وهي طريقة المصنف بعينها لكن شرط في الجار أن يكون مصليا وهو كذلك .
وقال في الفائق ويقدم عند التشاحن أفضلهما في ذلك ثم في الدين ثم من يختاره الجيران فإن استويا فالإقراع .
وقال في المنور و المنتخب ويقدم الأفضل فيه ثم في دينه ثم مرتضى الجيران ثم القارع .
وقال في تجريد العناية ويقدم اعلم ثم أدين ثم مختار ثم قارع فهؤلاء الأربعة طريقتهم كطريقة المصنف .
وقال الناظم يقدم متقن عند التنازع ثم أدين ثم أعقل ثم من يختاره الجيران ثم الإقراع فقدم الأدين على الأعقل ولا ينافي كلام المصنف .
وقال في الرعاية الكبرى وإن تشاح فيه اثنان قدم من له التقديم ثم الأعقل ثم الأدين ثم الأفضل فيه ثم الأخبر بالوقت ثم الأعمر للمسجد المراعي له ثم الأقدم تأذينا فيه وقيل : أو أبواه ثم من قرع مع التساوي وعنه : بل من رضيه الجيران وقيل : يقدم أفضلهما في صوته وأمانته وعلمه بالوقت ثم في دينه وعقله .
وهذا القول الأخير طريقة المصنف ومن تابعه وهي المذهب كما تقدم وقال في الرعاية الصغرى فإن تشاح اثنان قدم الأدين ثم الأفضل فيه ثم الأخبر بالوقت ثم الأعمر للمسجد المراعي له ثم الأقدم تأذينا فيه ثم من قرع وعنه من رضيه الجيران .
وقال في الإفادات فإن تشاح فيه اثنان قدم أدينهما ثم أفضلهما ثم أعمرهما للمسجد وأكثرهما مراعاة له ثم أسبقهما تأذينا فيه ثم من رضيه الجيران ثم من قرع .
وقال في الحاويين وإن تشاح فيه اثنان قدم الأفضل فيه والأدين الأعقل الأخبر بالوقت الأعمر للمسجد المراعي له الأقدم تأذينا ثم من قرع وعنه من رضيه الجيران .
وقال في إدراك الغاية وأحقهم به : أفضلهم ثم أصلحهم للمسجد ثم مختار الجيران ثم القارع وعنه القارع ثم مختار الجيران .
وقال في التلخيص و البلغة فإن تشاحوا قدم أكملهم في دينه وعقله وفضله فإن تشاحوا أقرع بينهم إلا أن يكون لأحدهم مزية في عمارة المسجد أو التقديم بالأذان وعنه يقوم من يرتضى الجيران .
وكذا قال في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة .
وقال في الفصول وإن تشاحوا قدم من رضيه الجيران في إحدى الروايتين والأخرى يقدم من تخرجه القرعة ولم يزد عليه .
وقال في المبهج وإن تشاح اثنان في الأذان : إذن أحدهما بعد الآخر ولم يزد عليه .
وقال في الفروع ومع التشاجر : يقدم الإفضل في ذلك ثم الأدين وقيل : يقدم هو ثم اختيار الجيران ثم القرعة وعنه هي قبلهم نقله الجماعة قاله القاضي : وعنه بقدم عليهما بمزية عمارة وقيل : أو سبقه بأذان انتهى .
وهي أحسن الطرق وأصحها ولم يذكر المسألة ابن تميم وصاحب المحرر و العقود و الجامع الصغير