الماء الذي اخلت المرأة بالطهارة منه .
قوله وإن خلت بالطهارة منه امرأة فهو طهور .
هذا المذهب بلا ريب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به اكثرهم قال المجد لا خلاف في ذلك وعنه أنه طاهر حكاها غير واحد قال ابن البنا في خصاله وابن عبدوس في تذكرته : هو طاهر غير مطهر قال الزركشي : ولقد أبعد السامري حيث اقتضى كلامه الجزم بطهارته مع حكايته الخلاف في ذلك في طهارة الرجل به .
قلت : ليس كما قال الزركشي وإنما قال أولا : هو طاهر ثم قال : وهل يرفع حدث الرجل ؟ على روايتين فحكم بأنه طاهر أولا ثم هل يكون طهورا مع كونه طاهرا ؟ حكى الروايتين وهذا يشبه كلام المصنف المتقدم في قوله فهو طاهر في أصح الوجهين وهل يكون طهورا ؟ على وجهين وهو كثير في كلام الأصحاب ولا تناقض فيه لكونهم ذكروا أنه طاهر ومع ذلك هل يكون طهورا ؟ حكوا الخلاف فهو متصف بصفة الطاهرية بلا نزاع وهل يضم إليه شيء آخر وهو الطهورية ؟ فيه الخلاف .
قوله ولا يجوز للرجل الطهارة به في ظاهر المذهب .
وكذا قال الشارح وابن منجا في شرحه وغيرهما وهو المذهب المعروف وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم الخرقي وصاحب المذهب الأحمد والمحرر و الوجيز وابن تميم وابن أبي موسى وناظم المفردات و المنور والمنتخب وغيرهم وقدمه في الفصول و الفروع و الفائق وغيرهم قال الزركشي : هي أشهرهما عن الإمام أحمد وعند الخرقي وجمهور الأصحاب : لا يرفع حدث الرجل قال في المغني وابن عبيدان هي المشهورة قال ابن رزين : لم يجز لغيرها أن يتوضأ به هي أضعف الروايتين اختارها ابن عقيل و أبو الخطاب و الطوفي في شرح الخرقي وصاحب الفائق وإليه ميل المجد في المنتقى و ابن رزين في شرحه قال في الشرح و مجمع البحرين وهو أقيس .
وأطلقهما في المستوعب والخلاصة والرعاية الصغرى والحاويين فعليها لا يكره استعماله على الصحيح وعنه يكره ومعناه اختيار الآجرى وقدمه ابن تميم .
فائدة : منع الرجل من استعمال فضل طهور المرأة تعبدى لا يعقل معناه نص عليه ولذلك يباح لامرأة سواها ولها التطهر به في طهارة الحدث والخبث وغيرهما لأن النهى مخصوص بالرجل وهو غير معقول فيجب قصره على مورده