إن مضت المدة ولم يفسخاه بطل خيارهما .
قوله وإن مضت المدة ولم يفسخاه بطل خيارهما .
يعي ولزم البيع وهذا المذهب وعليه الأصحاب وقطع به كثير منهم .
ويقيل : لايلزم بمضي المدة اختاره القاضي لأن مدة الخيار ضربت لحق له لالحق عليه فلم يلزم الحكم بمضي المذة كمضي الأجل في حق المولي .
فعلى هذا ينبغي أن يقال : إذا : إذا مضت المدة يؤمر بالفسخ وإن لم يفعل فسخ عليه الحاكم كما قلنا في المولي على ما يأتي .
قوله ويتقل الملك إلى المشتري بنفس العقد في أظهر الروايتين .
وكذا قال في الهداية و المستوعب و التلخيص وغيرهم وهذا المذهب بلا ريب وعليه الأصحاب .
قال في القواعد الفقهية : وهي المذهب الذي عليه الأصحاب .
قال المصنف والشارح وصاحب الفروع وغيرهم : هذا ظاهر المذهب .
قال في المحرر : هذا أشهر الروايتين قال في الفائق : هذا أصح الروايتين .
قال في الرعاية الكبرى : وإذا ثبت الملك في المبيع للمشتري ثبت في الثمن للبائع انتهى .
والرواية الثانية : لا ينتقل الملك عن البائع حتى ينقضي الخيار .
فيعليها يكون الملك للبائع .
وقال في القواعد الفقهية : ومن الأصحاب من حكى أن الملك يخرج عن البائع ولايدخل إلى المشتري قال : وهو ضعيف .
فائدة : حكم انتقال الملك في خيار المجلس حكم انتقاله في خيار الشرط خلافا ومذهبا .
تنبيه : لهذا الخلاف فوائد كثيرة ذكرها العلامة ابن رجب C في قوعده وغيره .
منها : لو اشترى من يعتق عليه أو زوجته فعلى المذهب : يعتق وينفسخ نكاحها وعلى الثانية : لايثبت ذلك .
ومنها : لو حلف لابيع فباع بشرط الخيار : خرج على الخلاف قدمه في القواعد وقال : ذكره القاضي .
وأنكر المجد ذلك وقال : يحنث على الروايتين .
قلت : وهو الصواب .
وأما الأخذ بالشفعة : فلا يثبت في مدة الخيار على كلا الروايتين عند أكثر الأصحاب ونص عليه في رواية حنبل .
فمنهم من علل بأن الملك لم يستقر بعد ومنهم من علل بأن الأخذ بالشفعة بسقط حق البائع من الخيار فلذلك لم يحز المطالبة به في مدته وهو تعليل القاضي في خلافه .
فعلى هذا : لو كان الخيار للمشتري وحده يثبت الشفعة .
وذكر أبو الخطاب احتمالان بثبوت الشفعة مطلقا إذا قلنا بانتقال الملك إلى المشتري .
قال في الفروع : تفريعا على المذهب .
قال أبو الخطاب وغيره : ويأخذ بالشفعة ويأتي ذلك في آخر الشفعة في أول الفصل الأخير من كلام المصنف .
ومنها : لو باع أحد الشريكين شقصا بشرط الخيار فباع الشفعة حصته في مدة الخيار فعلى المذهب : يستحق المشتري الأول انتزاع شقص الشفيع من يد مشتريه لأنه شريك الشفيع حالة بيعه .
وعلى الثانية : نستحق البائع الأول لأن الملك باق له .
ومنها : لوباع عبدا بشرط الخيار وأهل هلال الفطر وهو في مدة الخيار فعلى المذهب : الفطرة على المشتي وعلى الثانية : على البائع .
ومنمها : لو باع نصابا من الماشية بشرط الخيار حولا فعلى المذهب : زكاته على المشتري وعلى الثانية : على البائع .
ومنها : الكسب والنماء المنفصل في مدته فعلى المذهب : هو للمشتري على الصحيح من المذهب أمضيا العقد أو فسخاه .
وعنه إن فسخ أحدهما فالنماء المنفصل للبائع وعنه وكسبه .
وعلى الثاني للبائع وقيل : هما للمشتري إن ضمنه .
وسيأتي هذه المسألة في كلام المصنف .
ومنها : مؤنة المبيع من الحيوان والعبيد فعلى المذهب : على المشتري وعلىالثانية : علىالبائع .
ومنها : لو تلف المبيع في مدة الخيار فإن كان بعد القبض أو لم يكن فيها : فمن مال المشتري على المذهب ومن مال البائع على الثانية على م