إن شرطاه إلى الغد : لم يدخل في المدة .
قو له وإن شرطاه إلى الغد : لم يدخل في المدة .
وهو المذهب وعليه الأصحاب وعنه يدخل .
قال في مسبوك الذهب وإن قال : بعتك ولي الخيار إلى الغد فله أن يفسخ إلى أن يبقي من الغد أدنى جزء وأطلقهما في الهداية و المذهب و المستوعب .
قوله وإن شرطاه مدة فبتداؤها من حين العقد .
هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الوجيز و غيره وقدمه في الفروع وغيره وصححه المصنف والشارح وغيرهما ويحتمل أيكون من حين التفريق وهو وجه وجزم به في نهاية ابن رزين ونظمها [ وجزم به ابن رزين في شرحه ] واطلقهما في الهداية و المذهب و الرعاية الكبرى و الحاويين .
فلوقلنا من حين العقد فصرحا باشتراطه من حين التفرق أو بالعكس : ففي صحة ذلك وجهان أظهرهما : بطلانه في القسم الأول وصحته في الثاني قاله في التلخيص و الرعاية وغيرهما .
وقال في الرعاية قلت : إن علم وقت التفرق فهو أول خيار الشرط وإن جهل في العقد ولايصح شرط عكسهما إلا أن يصح