لايثبت إلا في البيع والصلح بمعناه .
قوله ولا يثبت إلا في البيع والصلح بمعناه .
بلا نزاع .
تنبيهات .
الأول : مفهوم قوله ويثبت في الإجازة في الذمة أو على مدة لاتلي العقد .
أنها لو وليت العقد لايثبت فيها خيار وهو صحيح وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
قال في التلخيص : وهو أقيس وصححه في النظم وغيره وقدمه في الفروع وغيره .
وقيل يثبت قاله القاضي في كتاب الإجارة في الجامع الصغير .
قال في الفائق : اختاره شيخنا وهو المختار انتهى وأطلقهما في المحرر و الرعايتين و المحاويين .
الثاني : قوله ويثبت في الإجارة في الذمة هكذا قال الأصحاب .
وقال في الرعاية الكبرى : قلت : إن لم يجب الشروع فيه عقب العقد .
الثالث : ظاهر كلام المصنف : أن خيار الشرط لايثبت إلا فيما ذكره وهو البيع والصلح بمعناه والإجارة وجزم به في الوجيز وهو المذهب إلا في القسمة فإنه يثبت فيها على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع وقطع به القاضي في التعليق وقدمه المجرد في شرحه .
وقال ابن عقيل : يثبت إن كان فيها رد عوض وإلا فلا .
وقال القاضي في المجرد : ولا يدخل القسمة خيار إن قلنا هي إفراز كما قال في خيار المجلس .
وقدم في الرعاية الكبرى : أنه يثبت في الحوالة انتهى وجزم به في المستوعب .
وقيل : يثبت في الضمان والكفالة اختاره ابن حامد و ابن الجوزي .
وفي طريقة بعض الأصحاب : يثبت خيار الشرط فيما يثبت فيه خيار المجلس وجزم به في المذهب فقال : خيار الشرط يثبت فيما يثبت فيه خيار المجلس .
وقال الشيخ تقي الدين : يجوز خيار الشرط في كل العقود