إن تبايعا على أن لايخيار بينهما أو يسقط الخيار بعده فيسقط في إحدى الروايتين .
قوله إلا أن يتبايعا على أن لايخيار بينهما أو يسقط الخيار بعده فيسقط في إحدى الروايتين .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الكافي و التلخيص و والبلغة و الحاويين .
إحداهما : يسقط الخيار على الأقيس قال في الفائق : يسقط في أصح الروايتين وجزم به في الوجيز و المنور ونهاية ابن رزين وقدمه في الهادي و المحرر و الفروع وغيرهم واختاره ابن أبي موسى و القاضي و في كتابه الروايتين و الشيرازي والمصنف و الشارح و ابن رزين وغيرهم ز .
والرواية الثانية : لا يسقط فيهما وهو ظاهر كلام الخرقي ونصره القاضي وأصحابه وقدمه في الخلاصة .
وعنه رواية ثالثة : لايسقط في الأولى ويسقط في الثانية وأطلقهن في تجريد العناية .
فعلى القول بالسقوط : لو أسقط مأحدهما الخيار أو قال : لاخيار بيننا سقط خياره وحده وبقي خيار صاحبه .
وعلى المذهب : لايبيطل العقد إذا شرط فيه أن لاخيار بينهما على الصيحيح من المذهب .
وقال الزركشي : وهو الأظهر وهو ظاهر كلام الخرقي وقيل : يبطل العقد .
فائدة : لو قال لصاحبه اختر سقط خياره على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب .
وعنهم لايسقط وهو احتمال في المغني و الشرح و غيرهما .
وأما الساكت : فلا يسقط خياره قولا واحدا