ولكل واحد من المتبايعين الخيار مالم يتفرقا بأبدانهما .
تنبيه : مفهوم قوله ولكل واحد من المتبايعين الخيار مالم يتفرقا بأبدانهما .
أنهما إذا تفرقا بأبدانهما يلزم البيع ويبطل خيارهما وهو صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب إلا أن القاضي قال في موضع : مايفترق إلى القبض لايلزم إلا بقبضه ويأتي ذلك في آخر الباب .
أأااسنتينته .
صص