باب الخيار في البيع .
تنبيهات .
الأول : نستثنى من عموم قوله أحدهما : خيار المجلس ويثبت في البيع والكتابة .
فإنها بيع ولا يثبت فيها خيار المجلس على الصحيح من المذهب وقطع به الأكثر وقد ذكره المصنف وغيره من الأصحاب في باب الكتابة وفيه خلاف يأتي في ذلك الباب .
فالأولى أن يقال : عموم كلام المصنف هنا مخصوص بكلامه في الكتابة .
الثاني : يستثنى أيضا : لو تولى طرفي العقد فإنه لا يثبت فيه خيار المجلس علىالصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقدمه في المغني و الشرح و الرعاية الكبرى وغيرهم وصححه في الفروع وجزم به في الرعاية الصغرى و الحاويين وغيرهم .
وقيل : يثبت وهو ظاهر كلام المصنف هنا وقدمه ابن رزين في شرحه .
قال الأزجي في النهاية : وهو الصحيح وأطلقهما الزركشي .
فعلى هذا الوجه : يلزم العقد بمفارقة الموضع الذي وقع العقد فيه على الصحيح جزم به في المغني و الشرح و الرعاية وشرح ابن رزين و الفائق وغيرهم .
وقيل : لايصح اللزوم إلا بقوله اخترت لزوم العقد ونحوه وأطلقهما الزركشي .
الثالث : وكذلك حكم الهبة إذا تولى طرفيها واحد قاله في الفائق وغيره .
الرابعة : ظاهر كلام المصنف وغيره : أنه لو اشترى من يعتق عليه : ثبوت حيار المجلس له وهو أحد الوجهين .
الوجه الثاني : لاخيار له .
قال الأزجي في نهايته : الظاهر من المذهب عدم ثبوت الخيار في شراء من يعتق عليه وجزم به ابن عبدوس في تذكرته و الزركشي وأطلقهما في التلخيص و البلغة و الرعايتين و الحاويين و الفروع و الفائق و تجريد العناية .
الخامس : وكذا الخالف في حق البائع في هذه المسألة .
وقيل : يثبت له الخيار وإن منعناه من المشتري قاله في الرعاية .
وقال الزركشي : وفي سقوط حق صاحبه وجهان .
قوله ويثبت في البيع .
هذا المذهب وعليه الأصحاب ونص عليه وقطع به أكثرهم .
وفي طريقة بعض الأصحاب : رواية لايثبت خيار المجلس في بيع وعقد معاوضة .
تنبيه : ظاهر قوله ويثبت في البيع أنه سواء كان فيه خيار شرط أو لا وهو أحد الوجهين وهو ظاهر كلامه في الفروع والوجيز وغيرهما .
وقيل : لايثبت فيه خيار المجلس .
[ ويأتي في خيار الشرط إن ابتدأه من حين العقد على الصحيح من المذهب ] وأطلقهما في التلخيص و البلغة و الرعايتين و الحاويين و الفائق .
وفائدة الواجهين : هل ابتداء مدة خيار الشرط من حين العقد أو من حين التفرق ؟ .
فعلى الأول : يكون من حين التفرق .
وعلى الثاني : من حين العقد قاله في التلخيص وغيره