إذا اشترط العتق ففي صحته روايتان .
قوله إلا إذا اشترط العتق ففي صحته روايتان .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و المغني و الشرح و الفروع و الحاويين و الزركشي .
إحداهما : يصح وهو المذهب صححهما في التصحيح و الفائق و القواعد الفقهية قال في النظم : وهو الأقوى .
قال الزركشي في الكفارات : المذهب من الروايتين عند الأصحاب : جواز ذلك وصحته جزم به في المنور وتذكرة ابن عبدوس وقدمه في المحرر و الرعايتين .
والرواية الثانة : لايصح قدمه في إدراك الغاية .
قال الزركشي في الكفارات : هو ظاهر كلام الوجيز .
فعلى هذه الرواية : لايبطل البيع عند المصنف وغيره ويبطل عند أبي الخطاب في خلافه وغيره .
فعلى المذهب : يجبر عليه إن أباه كما قال المصنف لأنه حق لله كالنذر وهو الصحيح .
قال الناظم : هو الأقوى : وقدمه في الفروع و الرعايتين قال الزركشي : هذا المشهور .
وقيل هو حق للبائع واختاره ابن عبدوس في تذكرته .
وحكى بعضهم الخلاف روايتين .
فيثبت له خيار الفسخ وله إستقاطه مجانا وله الأرش إم مات العبد ولم يعتقه .
تقل الإثرم : إن إبى عتقه فله أن يسترده وإن أمضى فلاأرش فيي الأصح قاله في الفروع .
وأطلق الخلاف في المستوعب و الكافي و المغني و الشرح و المحرر و الحاويين و الفائق و القواعد الفقهية .
فعلى المذهب : لو امتنع من العتق وأصر فقال في القواعد الفقهية : يتوجه أن يعتقه الحاكم عليه فلو بادر المشتري وباعه بشرط العتق أيضا : لم يصح قدمه في نهاية ابي المعالي للتسلسل وصححه الأزجي في نهايته .
وقيل : يصح وأطلقهما في القاعدة الرابعة والعشرين وقال عندي أن هذا الخلاف مرتب على أن الحق هل هو لله ويجبر عليه إن أبى أو للبائع ؟ فعلى الأول : هو كالمنذور عتقه وعلى الثاني : يسقط الفسخ لزوال الملك وللبائع الرجوع بالأرش فإذا هذا الشرط ينقص به الثمن عادة .
ويحتمل أن يثبت له الفسخ لسبق حقه انتهى