الثاني : أن شرط ماينافي مقتضى البيع .
قوله الثاني : شرط ما ينافي مقتضى البيع نحو أن يشرط أن لا خسارة عليه أو متى نفق المبيع وإلا رده أو أن لا يبيع ولا يهب ولا يعتق أو إن أعتق فالولاء له أو يشرط أن يفعل ذلك فهذا باطل في نفسه .
على الصحيح من المذهب إلا ما استثنى وعليه الأصحاب وتأتي الرواية في ذلك والكلام عليها .
وهل يبطل البيع ؟ على روايتين وأطلقهما في الهداية و الإيضاح و المذهب و الكافي و المغني و البلغة و المحرر و الرعايتين و الحاويين و الشرح و الفائق وغيرهم .
إحداهما : لا يبطل البيع وهو الصحيح من المذهب نص عليه وجزم به في الوجيز و المنور وغيرهما وصححه في التصحيح و النظم وغيرهما واختاره المصنف والشارح وغيرهما .
قال القاضي : المنصوص عن الإمام إحمد : أن البيع صحيح وهو طاهر كلام الخرقي وتذكرة ابن عبدوس وغيرهما وقدمه في الفروع وغيره .
قال في القاعدة الخامسة والثلاثين : لو شرط أن لابيع ولايهب وإن باعها فالمشتري أحق بها : فنص أحمد عنلىالصحة و قال : ونصوصه صريحة بصة هذا البيع والشرط ومنع الوظء وذكر نصوصا كثيرة .
والرواية الثانية : يبطل البيع قال في الفروع اختاره القاضي واصحابه وصححه في الخلاصة .
فعلى المذهب : للذي فات غرضه : الفسخ أو أرش مانقص من الثمن بإلغائه مطلقا على الصحيح جزم به في المحرر وغيره وقدمه في الفروع وغيره .
وقيل : يختص ذلك بالجاهل بفساد الشرط دون العالم جزم به في الفائق .
وقيل : لاأرش له بل يثبت له الخيار بين الفسخ والإمضاء لا غير وهو احتمال في المغني و الشرح .
قال الشيخ تفي الدين C : هذا ظاهر المذهب