وفي بيع الحاضر للبادى روايتان .
قوله وفي بيع الحاضر للبادي روايتان .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و التلخيص و المحرر وشرح ابن منجا و الفائق و الزركشي .
إحداهما : يحرم ولا يصح بشروطه وهو المذهب .
قال في المغني و الشرح و الفروع : حرم وفسد العقد رضوا بذلك أم لا في ظاهر المذهب .
قال الناظم : وهو الأظهر واختاره ابن عبدوس في تذكرته وجزم به في الوجيز و المنور و نظم المفردات و الخرقي وهو منهما وقدمه في الحاويين و الكافي .
الرواية الثانية : يكره ويصح قدمه في الخلاصة و الرعايتين .
وعنه يحرم ويصح ذكرهما في الرعاية الكبرى وغيره .
قال الزركشي : وجعل ابن منجا في شرحه الصحه على القول بزوال النهي والبطلان علىالقول ببقائه قال : وليس بشيء وإنما الروايتان على القول ببقاء النهي انتهى .
قلت : ماقاله ابن منجا قاله المصنف في المغني والشارح .
فالرواية الواردة عن أحمد تدل على ذلك وبها استدلا 111 .
قال الشارح - بعد أن قدم المذهب والنهي عنه - ونقل ابن شاقلا : أن الحسن بن علي المصري سأل أحمد C عن بيع حاضر لباد ؟ فقال لابأس به فقال له : الخبر الذي جاء بالنهي ؟ قال : كان ذلك مرة قال : فظاهر هذا أن النهي اختص بأول بأول الإسلام لما كان عليهم من الضيق في ذلك انتهى .
فعلى المذهب : يشترط لعدم الصحة خمس شروط كما ذكره المصنف وهو أن يحضر البادي لبيع سلعته بسعر يومها جاهلا بسعرها ويقصده الحاضر وتكون بالمسلمين حاجة إليها فاجتماع هذه الشروط يحرم البيع ويبطله على المذهب كما تقدم فإن اختل منهما شرط صح البيع على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الاصحاب .
ولم يذكر الإمام أحمد C في الشروط : أن يكون بالمسلمين حاجة إليها