إن قال : بعتك بعشرة صحاحا أو أحد عشر مكسرة أو بعشرة نقدا .
قوله وإن قال : بعتك بعشرة صحاحا أو أحد عشر مكسرة أو بعشرة نقدا أو عشرين نسيئة : لم يصح .
يعني : ما لم يتفرقا نعلى أحدهما وهو المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم .
ويحتمل أن يصح وهو ل أبي الخطاب واختاره في الفائق .
قال أبو الخطاب : قياسا على قوله في الإجازة إن خطته اليوم فلك درهم وإن خطته غدا فلك نصف درهم .
وفريق بعض الأصحاب بنهما بأن ذلك جعالة وهذا بيع ويغتفر في الجعالة مالا يغتفر في البيع ولأن العمل الذي يستحق به الأجرة لايملك وقوعه إلا على أحد الصفتين فتتعين الأجرة المسماة عوضا فلا يفضي إلى التنازع والبيع بخلافه قاله المصنف والشارح .
قال الزركشي : وفي قياس أبي الخطاب والفرق : نظر لأن العلم بالعوض في الجعالة شرط كما هو في الإجارة والبيع وقبول في البيع إلا إحدى الصفتين فيتعن مايسمى لهما انتهى .
ويأتي : هل هذا يتعين في بيعه أم لا ؟ في أول باب الشرط في البيع