فإن باعه السلعة برقمها .
قوله فإن باعه السلعة برقمها .
لم يصح هذا المذهب وعليه الأصحاب .
وعنه : يصح اختاره الشيخ تقي الدين .
تنبيه : مراده بقول برقمها إذا كان مجهولا عندها أو عند أحدهما بدليل قوله أن يكون الثمن معلوما وهو واضح .
أما إذا كان الرقم معلوما : فإن البيع صحيح ويدخل في قوله معلوما .
وقد نص عليه المصنف في الفصل السادس في باب الخيار في البيع .
قوله أو بألف ذهبا وفضة .
لم يصح وهو المذهب وعليه الأصحاب وقطع بهم كثير منهم وبناه القاضي وغيره على إسلام ثمن واحد في جنسين .
ويأتي الخلاف في ذلك في باب السلم .
ووجه في الفروع : الصحة ويلزمه النصف ذهبا وانصف فضة بناء على اختيار ابن عقيل فيما إذا أقر بمائة ذهبا وفضة فإنه صحح إقراره بذلك مناصفة .
قوله أو بألف ذهبا وفضة .
لم يصح وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وبناه ال القاضي وغيره على إسلام ثمن واحد في جنسين .
ويأتي الخالف في ذلك في باب السلم .
ووجه في الفروع : الصحة ويلزمه النصف ذهبا والنصف فضة بناء على اختيار ابن عقيل فيما إذا أقر بمائة ذهبا وفضة فإنه صحح إقراره بذلك مناصفة .
قوله أو بما ينقطع به السعر .
أي لا يصح وهو المذهب وعليه الأصحاب .
وعنه : يصح واختاره الشيخ تقي الدين C .
قوله أو بما باع به فلان .
لم يصح وهو المذهب وعليه الأصحاب .
وعنه : يصح واختاره الشيخ تقي الدين وقال : هو أحد القولين في مذهب الإمام أحمد C .
قوله أو بدينار مطلق وفي البلد نقولد : لم يصح .
إذا باعه بدينار مطلق وفي البلد نقود فلا يخلو : إما أن يكون فيها نقد غالب أو لا .
فإنه كان فيها نقد غالب فظاهر كلام المصنف : أن البيع لا يصح به إذا أطلق وهو أحد الوجهين وهو ظاهر ماجزم به الشارح وقدمه في الفروع .
الوجه الثاني : يصح وينصف إليه وهو المذهب وهو ظاهر ماجزم به في المحرر و المنور و الفائق و الحاويين و الوجيز وغيرهم .
قال في الفروع : وهو الأصح وهو ظاهر كلام ابن عبدوس في تذكرته .
وإن لم يكن في البلد نقد غالب فالصحيح من المذهب : أنه لايصح كما جزم به المصنف هنا وجزم به في المغني و الشرح و المحرر و المنور و الفائق و الوجيز و الحاويين و الرعاية الصغرى غيرهم وقدمه في الفروع وعنه يصح .
فعلى هذه الرواية : يكون له الوسط على الصحيح وعنه الأذى .
قال في الرعاية وقيل : إذا اختلفت النقود : فلها أقلها قيمة