هل يلزم الكافر إعادة إسلامه إذا أسلم .
فائدة : لو أسلم كافر يلزمه إعادة الإسلام بعد إسلامه لأن أصل الدين لا تصح نفلا فإذا وجد فهو على وجه الوجوب ولأنه يصح بفعل غيره وهو الأب وذكر أبو المعالي خلافا وقال أبو البقاء : الإسلام أصل العبادات وأعلاها فلا يصح القياس عليه ومع التسليم فقال بعض أصحابنا : يجب عليه إعادته .
قوله ولا يجوز لمن وجبت عليه الصلاة تأخيرها عن وقتها إلا أن ينوي الجمع أو لمشتغل بشرطها .
زاد غير واحد إذ كان ذاكرا لها قادرا على فعلها وهو مراد لمن لم يذكر ذلك .
ويجوز تأخير الصلاة عن وقتها لمن ينوي الجمع على ما يأتي في بابه لأن الوقتين كالوقت الواحد لأجل ذلك .
وقطع المصنف هنا بجواز التأخير إذا كان مشتغلا بشرطها وكذا قال في الوجيز و ابن تميم و الرعايتين و الحاويين و الشرح وغيرهم ولم يذكر الاشتغال بالشرط في الهداية و المستوعب و الخلاصة و النهاية له وغيرهم .
وأعلم أن اشتغاله بشرطها على قسمين قسم لا يحصل إلا بعد زمن طويل فهذا لا يجوز تأخيرها لأجل تحصليه جزم به في الفروع .
وقسم يحصل بعد زمن قريب فأكثر الأصحاب : يجوزونه وقدمه في الفروع وغيره وجزم به في المصنف وغيره ولم يذكره في المستوعب و الهداية و الخلاصة و النهاية كما تقدم .
وقال الشيخ تقي الدين : وأما قول بعض الأصحاب لا يجوز تأخيرها عن وقتها إلا لناوي جمعها أو لمشتغل بشرطها فهذا لم يقله أحد قبله من الأصحاب بل من سائر طوائف المسلمين إلا أن يكون بعض أصحابنا والشافعي فهذا لا شك فيه ولا ريب أنه ليس على عمومه وإنما أراد صورا معروفة كما إذا أمكن الواصل إلى البئر أن يضع حبلا يستقى به ولا يفرغ إلا بعد الوقت أو أمكن العريان أن يخيط ثوبا ولا يفرغ إلا بعد الوقت ونحو هذه الصور ومع هذا فالذي قاله هو خلاف المذهب والمعروف عن أحمد وأصحابه وجماهير العلماء وما أظن يوافقه إلا بعض أصحاب الشافعي قال : ويؤيد ما ذكرناه أيضا : أن العريان لو أمكنه أن يذهب إلى قرية يشتري منها ثوبا ولا يصل إلا بعد الوقت : لا يجوز له التأخير بلا نزاع وكذلك العاجز عن تعلم التكبير والتشهيد الأخير إذا ضاق الوقت صلى حسب حاله وكذلك المستحاضة إذا كان دمها ينقطع بعد الوقت : لم يجز لها التأخير بل تصلي في الوقت بحسب حالها انتهى .
وتقديم اختياره إن استيقظ أول الوقت .
واختار أيضا تقديم الشرط إذا استيقظ آخر الوقت وهو جنب وخاف إن اغتسل خرج الوقت : اغتسل وصلى ولو خرج الوقت وكذلك لو نسيها تقدم ذلك كله عند قوله ولا يجوز لواجد الماء التيمم خوفا من فوات المكتوبة .
وقال ابن منجا في شرحه : في جواز التأخير لأجل الاشتغال بالشروط : نظر وذلك من وجهين .
أحدهما : أنه لم ينقله أحد من الأصحاب ممن تقدم المصنف C ممن يعلمه بل نقلوا عدم الجواز واستثنوا : من نوى الجمع لا غير وذكر ذلك أبو الخطاب في هدايته وصاحب النهاية فيها وفي خلاصته .
وثانيهما : أن ذلك يدخل فيه من أخر الصلاة عمدا حتى بقي من الوقت مقدار الصلاة ولا وجه لجواز التأخير له انتهى وقال ذلك أيضا ابن عبيدان في شرحه وتقدم في آخر التيمم : إذا خاف فوت الصلاة المكتوبة أو الجنازة ونحوهما : هل يشتغل بالشرط أو يتيمم ؟ ويأتي آخر صلاة الخوف : هل يؤخر الصلاة عن وقتها إذا اشتد الخوف أم لا ؟