متى يؤمر الصبي بها ؟ .
قوله ويؤمر بها لسبع .
اعلم أنه يجب على الولي أمره بها وتعليمه إياها والطهارة نص عليه في رواية أبي داود خلافا لما قاله ابن عقيل في منظراته وقال ابن الجوزي : لا يجب على ولى صغير وجنون أن ينزههما عن النجاسة ولا أن يزيلها عنهما بل يستحب وذكر وجها : أن الطهارة تلزم المميز .
قوله ويضرب على تركها لعشر .
أعلم أن ضرب ابن عشر على تركها : واجب على القول بعدم وجوبها عليه قاله القاضي وغيره .
فائدة : حيث قلنا تصح من الصغير فيشترط لها ما يشترط لصحة صلاة الكبير مطلقا على الصحيح من المذهب قال المصنف وتبعه الشارح : إلا في السترة لأن قوله عليه أفضل الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار يدل على صحتها بدون الخمار ممن لم تخص .
قوله فإن بلغ في أثنائها أو بعدها في وقتها : لزمه إعادتها .
يعني إذا قلنا : أنها لا تجب عليه إلا البلوغ وهذا المذهب نص عليه وعليه الجمهور وقطع به كثير منهم وقيل : لا يلزمه الإعادة فيهما وهو تخريج لأبي الخطاب و اختاره الشيخ تقي الدين وصاحب الفائق واختار القاضي : أنه لا يجب قضاؤها إذا بلغ بعد فراغها إختاره في شرح المذهب وقيل : إن لزمته وأتمها كفته ولم يجب قضاؤها إذا بلغ قاله في الرعاية .
فائدة : حيث وجبت وهو فيها لزمه إتمامها على القول بإعادتها .
قلت : فيعايي بها .
وحيث قلنا لا تجب فهل يلزمه إتمامها ؟ مبنى على الخلاف فيمن دخل في نفل : هل يلزمه إتمامه ؟ على ما يأتي في صوم التطوع وقدم أبو المعالي في النهاية وتبعه ابن عبيدان : أنه يتمها وذكر الثاني احتمالا .
فعلى المذهب في أصل المسألة : لو توضأ قبل بلوغه ثم بلغ وهو على تلك الطهارة : لم يلزمه إعادتها كوضوء البالغ قبل الوقت وهو غير مقصود في نفسه وقصاراه : أن يكون كوضوء البالغ للنافلة بخلاف التيمم على ما تقدم محررا في التيمم قبل قوله ويبطل التيمم بخروج الوقت