إذا تولى الإمام فعرف قدر جزيتهم وما شرط عليهم : أقرهم عليه .
قوله إذا تولى الإمام فعرف قدر جزيتهم وما شرط عليهم : أقرهم عليه .
وكذا لو قامت بينه بذلك وكذلك لو كان ذلك ضاهرا على الصحيح من المذهب واعتبر في المستوعب ثبوته .
قوله وإن لم يعرف رجع إلى قولهم .
يعني : وله تحليفهم .
هذا المذهب وقدمه في المذهب و مسبوك الذهب و الخلاصة و المغني و الشرح و الرعايتين و الحاويين وغيرهم وجزم به في الكافي وغيره .
وعند أبي الخطاب : أنه يستأنف العقد معهم .
قال في الهداية : وعندي أنه يستأنف عقد الذمة معهم على ما يؤدي إليه اجتهاده وأطلقهما في المحرر و الفروع .
فعلى المذهب : إن تبين كذبهم : رجع عليهم