يجوز أن يشترط عليهم ضيافة من يمر بهم من المسلمين .
قوله ويجوز أن يشترط عليهم ضيافة من يمر بهم من المسلمين .
بلا نزاع .
قوله ويبيت أيام الضيافة وقدر الطعام والإدام والعلف وعدد من يضاف .
إذا شرط عليهم الضيافة : فيشترط تبيين ذلك لهم كما ذكره المصنف ويبين لهم المنزل وما هو على الغني والفقير على الصحيح من المذهب في ذلك كله اختاره القاضي وهو ظاهر كلام اكثر الأصحاب وقدمه في الفروع و الرعاية الكبرى .
وقيل يجوز إطلاق ذلك كله وقدمه في الكافي واختاره .
وقيل : تقسم الضيافة على قدر حزيتهم ذكره في الرعاية [ و الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و المحرر و النظم و الرعاية الكبرى .
وقيل : يجوز إطلاق ذلك كله وقدمه في الكافي واختاره .
قال في المغني و الشرح : فإن شرط الضيافه مطلقا : صح في الظاهر .
قال أبو بكر أن أطلق قدر الضيافة فالواجب يوم وليلة وأطلقهما في الفروع .
وقيل : يقسم الضيافة على قدر جزيتهم ذكره في الرعاية وجزم به في المذهب و الكافي و الحاوي الكبير .
قوله ولا يحب ذلك من غير شرط .
هذا الصحيح من المذهب قدمه في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب [ و المستوعب ] و الخلاصة و [ الكافي ] و المحرر و النظم و الفروع و الحاوي الكبير وغيرهم .
وقال القاضي : يجب وصححه المصنف والشارح .
وقال في الرعايتين : ويلزم يوم وليلة بلا شرط وقيل : وأطلقهما في الحاوي الصغير قال في الرعايتين : ولا يزيد على ثلاثة أيام .
فائدة : لو جعل الضيافة مكان الجزية : صح على الصحيح من المذهب اختاره القاضي واقتصر عليه في المغني وقدمه في الشرح ونصره لكن يشترط أن يكون قدرها أقل من الجزية إذا قلنا الجزية مقدرة الأقل .
وقيل لا يصح العقد على ذلك جزم به في الرعاية الكبرى والفصول [ واطلقهما في الفروع ]