والغال من الغنيمة يحرق رحله .
قوله والغال من الغنيمة يحرق رحله .
سواء كان ذكرا أو أنثى مسلما أو ذميا إلا السلاح والمصحف والحيوان .
وكذا تفقته يعني : يحب حرق ذلك وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وهو من مفردات المذهب ولم يستثن الخرقي و الآجري من التحريق إلا المصحف والدابة وقال : هو قول أحمد .
واختار الشيخ تقي الدين وبعض الأصحاب المتأخرين : أن تحريق رجل الغال من باب التعزير لا الحد فيجتهد الإمام حسب المصحلة .
قال في الفروع : وهذا أظهر .
قلت : وهو الصواب .
تنبيهان .
أحدهما : مراده بالحيوان : الحيوان بآلته من سرج ولجام وحبل ورحل وغير ذلك نص عليه وقاله الأصحاب قال في الرعاية : وعلفها .
الثاني : ظاهر كلام المصنف : أنه يحرق كتب العلم وثيابه التي عليه وهو أحد الوجهين اختاره الآجري والصحيح من المذهب : أنهما لا يحرقان .
قال في الفروع : والأصح لايحرق كتب علم وثيابه التي عليه وقدمه في الرعايتين و الحاويين .
وجزم في المغني و الشرح : أن ثيابه التي عليه لا تحرق وقال في كتب العلم والحديث : ينبغي أن لا تحرق انتهيا .
وقيل : تحرق هيابه إلا ما يستر عورته فقط وجزم به في المنور و النظم .
قال في البلغة : إلا المصحف والحيوان وثياب سترته .
فوائد .
الأولى : مالم تأكله النار يكون لربه وكذا ما استثني من التحريق على الصحيح من المذهب .
وقيل : يباع المصحف ويتصدق به وهما احتمالان في المغني و الشرح .
الثانية : ظاهر كلام المصنف : أنه يستحق سهمه من الغنيمة وهو صحيح وهو المذهب قدمه في الفروع و المغني و الشرح ونصراه وصححه في النظم .
وعنه يحرم سهمه اختاره الآجري وجزم به ناظم المفردات وهو منهما وقدمه في الرعايتين و الحاويين أطلقهما في المحرر و القواعد الفقهية .
الثالث : يؤخذ ما غله من المغنم فإن تاب قبل القسمة : رد للمغنم وإن تاب بعد القسمة : رد خمسه للإمام وتصدق بالباقي نص عليه .
وقال الآجري : يأتي به الإمام فيصرفه في مصالح المسلمين .
قلت هو الصواب