من أعتق منهم عبدا .
قوله ومن أعتق منهم عبدا : عتق عليه قدر حقه وقوم عليه باقيه إن كان موسرا وكذلك إن كان فيهم من يعتق عليه .
هذا المذهب فيهما وعليه أكثر الأصحاب ونص عليه وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المغني و المحرر و الشرح و الفروع وغيرهم واختاره القاضي في المجرد .
وقال القاضي في خلافه : لا يعتق حتى يسبق تملكه لفظا .
ووافق أبو الخطاب في انتصاره القاضي لكنه أثبت الملك بمجرد قصد التملك .
وقال في الإرشاد : لو أعتق جارية قبل القسمة : لم تعتق فإن حصلت له بعد ذلك بالقسمة : عتقت إن كانت قدر حقه وإلا قوم عليه الباقي إن كان موسرا وإلا عتق قدر حقه انتهى .
وقال امجد في المحرر : وعندي إن كانت الغنيمة جنسا واحدا فكالمنصوص وإن كانت أجناسا فكقول القاضي .
وقال في البلغة : إذا وقع في الغنيمة من يعتق على بعض الغانمين فهل يعتق عليه ؟ فيه ثلاث روايات .
الثالثة : يكون موقوفا إن تعين سهمه في الرقيق عتق عليه وإلا فلا