تجب الهجرة على من يعجز عن إظهار دينه في دار الحرب .
قوله وتجب الهجرة على من يعجز عن إظهار دينه في دار الحرب .
بلا نزاع في الجملة ودار الحرب : مايغلب فيها حكم الكفر زاد بعض الأصحاب - منهم : صاحب الرعايتين و الحاويين - أو بلد بغاة أوبدعة كرفض واعتزال .
قلت : وهو الصواب وذلك مقيد بما إذا أطاقه فإذا أطاقه وجبت الهجرة ولو كانت إمرأة في العدة ولو بلا راحلة ولا محرم .
وذكر ابن الجوزي في قوله تعالى 88 : 4 { فما لكم في المنافقين فئتين } عن القاضي : أ الهجرة كانت فرضا إلى أن فتحت مكة .
قال في الفروع : كذا قال وقال في عنون المسائل في الحج بمحرم : إن أمنت على نفسها من الفتنه في دينها : لم تهاجر إلا بمحرم .
وقال المجد في شرحه : إن أمكنها إظهار دينها وأمنتهم على نفسها : لم تلح إلا بمحرم كالحج وإن لم تأمنهم : جاز الخروج حتى وحدها بخلاف الحج