لزوم الثغر للجهاد أربعون ليلة .
قوله وإتمام الرباط : أربعون ليلة وهو لزوم الثغر للجهاد .
وهكذا قال الإمام أحمد فيهما ويستحب ولو ساعة نص عليه وقاله الآجري و أبوالخطاب و ابن الجوزي وغيرهم : وأقله ساعة انتهى .
وأفضل الرباط : أشده خوفا قاله الأصحاب .
قوله ولا يستحب نقل أهله إليه .
يعني يكره وهذا المذهب نص عليه جزم به في المغنى و الشرح وغيرهما وقدمه في الفروع ونقل حنبل : ينتقل بأهله إلى مدينة تكون معقلا للمسلمين كأنطاكية والرمله ودمشق .
تنبيه : محل هذا : إذا كان الثغر مخوفا قاله المصنف والشارح فإن كان الثغر آمنا لم يكره نقل أهله إليه وهو ظاهر ما جزم به المصنف والشارح وقدمه في الرعاية الكبرى .
وقيل : لايستحب وهو ظاهر كلام المصنف هنا وظاهر كلام كثير من الأصحاب .
فاما أهل الثغور : فلابد لم من السكنى بأهليم ولولا ذلك لخربت الثغور وتعطلت .
فائدة : يستحب تشييع الغازي لا تلقيه نص عليه وقاله الأصحاب لانه تهنئة بالسلامة من الشهادة .
قال في الفروع : يتوجه مثله في حج وأنه يقصده للسلام .
ونقل عنه في حج : لا إن كان قصده أو كان ذا علم أوهشميا ويخاف شره وشيع أحمد أمه للحج .
وقال في الفنون : وتحسن التهنئة بالقدوم للمسافر .
وفي نهاية أبي المعلي : وتحسب زيارة القادم وقال في الرعاية : يودع القاضي الغازي والحاج ما لم يشغله عن الحكم .
وذكر الآجري : استحباب تشييع الحاج ومسألته أن يدعو له