يستحب الحلق بعد الذبح .
فائدة : يستحب الحلق بعد الذبح على الصحيح من الذهب وعيه جماهير الأصحاب .
قال أحمد : وهو - على مافعل ابن عمر Bهما - تعظيم لذلك اليوم وجزم به في الرعاية وغيرها وقدمه في الفروع .
وعنه لا يستحب اختاره الشيخ تقي الدين .
قوله والعقيقة سنة مؤكدة .
يعني على الأب وسواء كان الولد غنيا أو فقيرا وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الوجيز و المغنى و الشرح وغيرهم وقدمه في الفروع وغيره .
وعنه إنها واجبة اختاره ابو بكر و أبو إسحاق البرمكي و أبو الوفاء .
فوائد .
الأولى : قوله والمشرع : أن يذبح عن الغلام شاتين وعن الجارية شاة .
هذا بلا نزاع مع الوجدان ويستحب أن تكون الشاتان : متقاربتين في السن والشبه نص عليه فإن عدم الشاتان : فواحدة فإن لم يكن عنده ما يغني فقال الإمام أحمد : يقترض وأرجو أن يخلف الله عليه .
وقال الشيخ تقي الدين : يقترض مع وفاء وينويه عقيقة .
وقال المصنف والشارح : إن خالف وعق عن الذكر بكبش : أجزأ .
الثانية : قوله يوم سابعه .
قال في الروضة : من ميلاد الولد وقال في المستوعب و عيون المسائل : يستحب ذبح العقيقة ضحوة النهار وجزم به في الرعاية الكبرى وذكر تبن التنا أنه يذبح إحدى الشاتين يوم الولادة والأخرى يوم سابعه .
الثالثة : ذبحها يوم السابع أفضل ويجوز ذبحها قبل ذلك ولايجوز قبل الولادة .
الرابعة : لو عق ببدنة أوبقرة : لم يجزه إلا كاملة نص عليه قال في النهاية : وأفضل شاة قال في الفروع : ويتوجه مثله في أضحية .
الخامسة : يستحب تسمية المولود يوم السابع قدمه في الفروع وجزم به في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و والخلاصة و المحرر و الحاويين و الرعاية الصغرى وغيرهم .
وقيل : أو قبله جزم به في الرعاية الكبرى وجزم في آدابها أنه يستحب يوم الولادة وهي حق للأب لا للأم .
السادسة : لو اجتمع عقيقة واضحية فهل يجزئ عن العقيقة إن لم يعق ؟ فيه روايتان منصوصتان وأطلقهما في الفروع و تجريد العناية و القواعد الفقهية وظاهر ماقدمه في المستوعب : الإجزاء .
قال في رواية حنبل : أرجو إن تجزئ الأضحية عن العقيق .
قال في القواعد : وفي معناه لو اجتمع هدي وأضحية .
واختار الشيخ تقي الدين : أنه لا تضحية بمكة وإنما هو هدي