وإن أكلها كلها ضمن أقل ما يجزئ في الصدقة منها .
قوله وإن أكلها كلها ضمن أقل ما يجزئ في الصدقة منها .
وهذا مفرع على المذهب من أ ها مستحبة وهذا المذهب اختاره الصنف والشارح وجزم به في المنور وغيره وقدمه في الفروع وغيره وصححه في الفائق وتصحيح المحرر وغيرهما .
وقيل : يضمن الثلث جزم به ابن عبدوس في تذكرته و المنتخب وقدمه في الهداية و المستوعب و الخلاصة و النظم و الرعايتين و الحاويين وأطلقهما في المذهب و مسبوك الذهب و التلخيص و المحرر و الزركشي وغيره .
وقيل : يضمن ما جرت العادة بصدقته .
وأما على القول بوجوبها : فقال أكثر الأصحاب : يأكل كما يأكل من دم التمتع والقران وقال في الرعاية : يأكل الثلث .
وتقدم قريبا : أن حكم الهدي المتطوع به حكم الأضحية في هذه الأحكام على الصحيح .
قوله ومن أراد أن يضحي فدخل العشر : فلا يأخذ من شعره ولا بشرته شيئا .
اختلف عبارة الأصحاب في ذلك فقال في المحرر و الوجيز و الحاويين وغيرهم : كما قال المصنف فظاهره : إدخال الظفر وغيره من البشرة وصرح في الرعايتين و الفروع و الفائق وغيرهم : بذكر الشعر والظفر والبشرة .
وقال في الهداية و الخلاصة و التلخيص و البلغة و إدراك الغاية و ابن رجب وغيرهم : لا يأخذ شعرا ولاظفرا .
فظاهره : الاقتصار على الشعر والظفر ولم أر في ذلك خلافا .
فلعل من خص الشعر والظفر : أراد مافي معناهما أوأن الغالب : أنه لا يؤخذ غيرهما فاقتصروا على الغالب .
قوله وهل ذلك حرام ؟ على وجهين .
وأطلقهما في الفصول و المستوعب و المغنى و الشرح وشرح ابن منجا و الفائق وشرح الزركشي .
إحدهما : هو حرام وهو المذهب وهو ظاهر رواية الأثرم وغيرة وصححه في التصحيح ونصره المصنف والشارح والناظم .
قال في تجريد العناية ومصنف ابن أبي المجد : ويحرم في الأظهر .
وقال في الفائق : وامنصوص تحريمه وجزم به في الوجيز و المنتخب و نظم المفردات ونسبه إلى الأصحاب وهو ظاهر كلام الخرقي و ابن ابي موسى و الشيرازي وغيرهم وإليه ميل الزركشي وقدمه في الفروع وهو من المفردات .
الوجه الثاني : يكره اختيار القاضي وجماعة وجزم به في الجامع الصغير و المذهب و مسبوك الذهب و البلغة و تذكرة ابن عبدوس و المنور وقدمه في الهداية وتبصرة الوعظ لابن الجوزي و الخلاصة و التلخيص و المحرر و الرعايتين و الحاويين و إدراك الغاية و ابن زيرين وقال : إنه أظهر .
قلت : وهو أولى وأطلق أحمد الكراهية .
فعلى المذهب : لو خاف وفعل فليس عليه إلا التوبة ولا فدية عليه إجماعا .
وينتهي المنع بذبح الأضحية كما صرح به ابن أبي موسى و الشيرازي وصاحب المذهب الأحمد و البلغة و الرعاية الكبرى وغيرهم