لا يأكل إلا من دم المتعة فقط .
قوله ولا يأكل من واجب إلا من دم التعة والقران .
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب ونص عليه وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره وقال : اختاره الأصحاب قال الزركشي : وهو الأشهر وظاهر كلام الخرقي : أنه لا يأل إلا من دم المتعة فقط قاله في المستوعب و التلخيص و الفروع وغيرهم .
لكن قال الزركشي : كأن الخرقي استغنى بذكر التمتع عن القران لأنه نوع تمتع لترفيه بأحد السفرين انتهى .
وقال الآجري : لايأكل من هدي المتعة والقران أيضا وقدمه في الروضة وعنه يأكل من الكل إلا من النذر وجزاء الصيد .
وألحق ابن أبي موسى مهما الكفارة وجوز الأكل مما عدا ذلك .
واختار أبوبكر و القاضي والمصنف والشارح وصاحب الفائق : جواز الأكل من الأضحية المنذورة كالأضحية على رواية وجوبها في أصح الوجهين لكن جمهور الأصحاب على خلاف ذلك .
فوائد .
إجداها : استحب القاضي الأكل من دم المتعة .
الثانية : ماجاز له هديته ومالا فلا فإن فعل ضمنه بمثله لحما على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقطعوا به كبيعه وإتلافه وقال في النصيحة : يضمنه بقيمته كلأجنبي بلا نزاع فيه .
الثالثة : لو منعه الفقراء حتى أنتن فقال في الفصول : عليه قيمته وقال في الفروع : ويتوجه يضمن نقصه فقط .
قلت : ويتوجه أن يضمنه بمثله حيا أشبه المعيب الحي .
قوله والأضحية سنة مؤكدة .
هذا المذهب بلا ريب وعليه جما هير الأصحاب ونص عليه وقطع به كثير منهم قال في الرعاية : فيكره تركها مع القدرة نص عليه .
وعنه أنها واجبة مع الغني ذكره جماعة وذكره الحلواني عن ابي بكر وخرجها أبو الخطاب و ابن عقيل من التضحية عن اليتيم .
وعنه أنها واجبه الحاضر الغني .
فائدة : يشترط أن يكون المضحي مسلما تام الملك فلا يضحي المكاتب مطلقا في أحد الوجهين قدمه في الرعاية الصغرى و الفائق .
والوجه الثاني : يضحي بإذن سيده كالرقيق وهو المذهب قطع به في المغى و الشرح و النظم وتذكرة ابن عبدوس زاد في ي الرعية الكبرى و الفروع .
قوله وذبحها أفضل من الصدقة بثمنها .
وكذلك العقيقة وهذا المذهب نص عليهما وعليه الأصحاب وقال في الفروع : يتوجه تعيين ماتقدم في صدقة مع غزو وحجة