بستحب أن يأكل من هديه .
قوله ويستحب أن يأكل من هديه .
شمل مسألتين .
إحداهما : أن يكون تطوعا فيستحب الأكل منه بلا نزاع وحكم الأكل هنا والتفرقة : كالأضحية على الصحيح من المذهب اختارة ابن عقيل وقدمه في الفروع .
وقيل : لا يأكل هنا إلا اليسير وقدمه في المغنى و الشرح ونصراه وأطلقهما في القواعد الفقهية .
والثانية : أ يكون واجبا بالتعيين من غير أن يكون واجبا في ذمته فيستحب الأكل منه أيضا اختاره المصنف والشارح واقتصر عليه الزركشي وهو ظاهر كلامه في الوجيز وغيره .
والصحيح من المذهب أنه لايستحب الأكل منه قدمه في الفروع