النفاس .
قوله وأكثر النفاس : أربعون يوما .
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وعنه ستون حكاها ابن عقيل فمن بعده وقال الشيخ تقي الدين : لاحد لأكثر النفاس ولو زاد على الأربعين أو الستين أو السبعين وانقطع فهو نفاس لكن إن اتصل فهو دم فساد وحينئذ : فالأربعون منتهى الغالب وتقدم إذا رأته قبل ولادتها بيومين أو ثلاثة وابتداء المدة من أي وقت عند قوله والحامل لا تحيض فليعاود .
فعلى المذهب لو جاوز الأربعين فالزائد استحاضة إن لم يصادف عادة ولم يجاوزها فإن صادف عادة ولم يجاوزها فهو حيض وإن جاوزها فاستحاضة إن لم يتكرر إذا لم يجاوز أكثر الحيض .
قلت : وكذا ينبغي أن يكون الحكم بعد الستين على القول به ولا فرق وإنما اقتصر الأصحاب على ذلك بناء المذهب .
قوله ولا حد لأقله .
يعني : لاحد بزمن وهو المذهب وعليه الأصحاب وعنه أقله يوم ذكرها أبو الحسين : وعنه أقله ثلاثة أيام ذكرها أبو يعلى الصغير لقوله في رواية أبي داود وقد قيل له : إذا طهرت بعد يوم فقال بعد يوم ؟ لا يكون ولكن بعد أيام فعلى المذهب : لو وجد فأقله قطرة جزم به في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و ابن تميم وغيرهم وقدمه في الرعايتين وقيل : مجة قدمه في الحاويين وصححه وقيل : قدر لحظة وقال في الرعاية الكبرى بعد أن حكى هذه الأقوال ورواية : أن أقله يوم وقيل : لاحد لأقله ولم يذكر في الرعاية الصغرى والحاويين وغيرهم : أنه لاحد لأقله .
قوله ويستحب أن لا يقربها زوجها في الفرج حتى تتمم الأربعين .
يعني إذا طهرت في أثناء الأربعين فلو خالف وفعل : كره له على الصحيح من المذهب مطلقا وعليه الجمهور ونص عليه وهو من المفردات أيضا وقيل : يحرم مع عدم خوف العنت وقيل : يكره إن أمن العنت وإلا فلا وعنه : لا يكره وطؤها ذكره الزركشي وغيره .
قوله وإذا انقطع دمها في مدة الأربعين ثم عاد فيها فهو نفاس .
على أحدى الروايتين اختارها المصنف و المجد و ابن عبدوس في تذكرته قال في الفائق : فهو نفاس في أصح الروايتين وجزم به في الوجيز و المنور و المنتخب و الإفادات وقدمه في المذهب الأحمد و المحرر و ابن تميم و الرعايتين و الحاويين و ابن رزين في شرحه و الكافي و الهادي وعنه : أنه مشكوك فيه تصوم وتصلي وتقضي الصوم المفروض وهو المذهب نص عليه وعليه جمهور الأصحاب قال في الفروع : نقله واختاره الأكثر وجزم به في الفصول و أبو الخطاب و الشريف أبو جعفر في رءوس مسائلهما وغيرهم وقدمه في الهداية و المستوعب و الفروع و إدراك الغاية وغيرهم وصححه في الخلاصة وغيره قال المصنف و الشارح و ابن عبيدان وغيرهم : هذا أشهر وأطلقهما في المذهب و مسبوك الذهب و التلخيص و البلغة و الشرح و النظم و ابن عبيدان و مجمع البحرين وقال القاضي في المجرد : إن كان الثاني يوم وليلة فهو مشكوك فيه وإن كان أقل من ذلك فهو دم فساد تصوم وتصلي معه ولا تقضي قال المجد في شرحه : وهذا لا وجه له وقال القاضي أيضا : إن كان العائد يوما أو يومين فإنها تقضي ما وجب فيهما من صوم وطواف وسعى واعتكاف احتياطا نقله ابن تميم