أصحاب الأعذار الدائمة من سلس البول والمذي والريح الخ .
قوله وكذلك من به من سلس البول والمذي والريح والجريح الذي لا يرقأ والرعاف الدائم .
بلا نزاع لكن عليه أن يحتشى نقله الميموني وغيره ونقل ابن هانئ : لا يلزمه .
فادئة : لو قدر على حبسه حال القيام لأجل الركوع والسجود : لزمه أن يركع ويسجد كالمكان النجس وهو المذهب نص عليه وعليه الأصحاب قال في الفروع : ويتخرج أنه يؤمر وجزم به أبو المعالي لأن فوات الشرط لا بدل له وقال أبو المعالي أيضا : ولو امتنعت القراءة أو لحقه السلس إن صلى قائما : صلى قائما وقال أيضا : لو كان لو قام وقعد لم يحبسه ولو استلقى حبسه : صلى قائما أو قاعدا لأن المستلقي لا نظير له اختيارا ويأتي قريبا من ذلك ستر العورة بعد قوله وإن وجد السترة قريبة منه .
قوله وهل يباح وطء المستحاضة في الفرج من غير خوف العنت ؟ على روايتين .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و الشرح و ابن منجا في شرحه .
إحداهما : لا يباح وهو المذهب وعليه الأصحاب مع عدم العنت قال في الكافي و الفروع : اختاره أصحابنا وجزم به ناظم المفردات وغيره وهو منها .
الثانية : يباح قال في الحاويين : ويباح وطء المستحاضة من غير خوف العنت على أصح الروايتين وعنه يكره فعلى المذهب : لو فعل فلا كفارة عليه على الصحيح من المذهب وقيل : هو كالوطء في الحيض وعلى الثانية والثالثة : لا كفارة عليه قولا واحدا وفي الرعاية : احتمال بوجوب الكفارة وإن قلنا إنه غير حرام .
تنبيهان .
أحدهما : شمل قوله خوف العنت الزوج أو الزوجة أو هما وهو صحيح صرح به الأصحاب .
الثاني : ظاهر كلام المصنف : أنه إذا خاف العنت يباح له وطؤها مطلقا وهو صحيح وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقيل : لا يباح إلا إذا عدم الطول لنكاح غيرها قاله ابن عقيل في روايته وقدمه في الرعاية الكبرى وقال الشبق الشديد كخوف العنت .
فائدتان .
إحداهما : يجوز شرب دواء مباح لقطع الحيض مطلقا مع أمن الضرر على الصحيح من المذهب نص عليه وقال القاضي : لا يباح إلا بإذن الزوج كالعزل قلت : وهو الصواب قال : في الفروع يؤيده : قول أحمد في بعض جوابه والزوجة تستأذن زوجها وقال : ويتوجه يكره وقال : وفعل الرجل ذلك بها من غير علم يتوجه تحريمه لإسقاط حقها مطلقا من النسل المقصود وقال : ويتوجه في الكافور ونحوه له قطع الحيض .
قلت : وهو الصواب الذي لاشك فيه .
قال في الفائق : ولا يجوز ما يقطع الحمل ذكره بعضهم .
الثانية : يجوز شرب دواء لحصول الحيض ذكره الشيخ تقي الدين واقتصر عليه في الفروع إلا قرب رمضان لتفطره ذكره أبو يعلى الصغير .
قلت : وليس له مخالف والظاهر : أنه مراد من ذكر المسألة ويأتي في أثناء النفاس : إذا شربت شيئا لتلقي ما في بطنها